الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة ، وإن كان الرفع قبل الذكر هذا ، ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمديّة ، ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا .
المسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم ، وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان ، لعدم كونه
شرح
بحسب بعض مراتبها شرط الجماعة قطعا ، والرواية تشمل تلك المرتبة أيضا ) .
بل لا يترك : لا يلزم رعايته إذا ترك الذكر سهوا ( وجه عدم اللزوم انّ الركوع الثاني تبعي فقط ولذا لا يجب فيه الذكر وقد مضى وقت ذكر الركوع الأصلي ولا يمكن تداركه ، وفاقا للحكيم والجواهر ، لكن يحتمل قويا انّ الثاني استمرار للأوّل وإنّ رفع الرأس لغو شرعا كما انّه عرفا كذلك . وكذلك حكم عكس المسألة كما في 4 / 48 وإن قال البروجردي - قدّس سرّه - بعدم تعنون العكس في كتب القوم إلى زمان المحقّق ، وكأنّه إعراض ، لكنّه ممنوع . لكن مع ذلك كلّه لا يلزم رعاية ما ذكره الماتن من الاحتياط لصدق ترك الذكر سهوا ) .
لا يجب الإعادة : ( وعلى قول الخوئي بانّ المتابعة شرط الجماعة تنحل الجماعة حينئذ ، وكان يلزم عليه الحاشية هنا وكذا فيما بعده ) .
لم يجزله المتابعة : ( لموثق غياث 6 / 48 على ما مضى من صحّة فهم المشهور انّه في العمد ، ولانصراف أدلّة الرجوع عنده ) .
بطلت صلاته : ( الظاهر عدم وجه لاحتياط الحكيم ، إذ عدم شمول أدلّة المتابعة لهذه الصورة كاف في احتسابه الزيادة العمدية كما قال هو بنفسه في المستمسك ) .
المسألة 10 : فالظاهر : على الأحوط وإن كان ما ذكره أوجه ( لاحتمال عدم شمول أدلّة الزيادة العمدية فيما أتى به بقصد المتابعة وتخلف المقصود عن القصد ، وفاقا للسيد جمال الگلپايگاني وتبعه بعض الأعلام ، لكن الأوجه هو البطلان . لتحقّق زيادة