تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
عنه ، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه ، وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال إلّا إذا علم كونه متبرّعا . الحادية عشرة : إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك أو يجب العلم بأنّه أدّاها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء ؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا بمجرّد الدفع إليه . الثانية عشرة : إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة وإلّا فإن كان عليه مظالم كان منها ، وإلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له وإلّا فمظالم له ، وإن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه وهكذا فالظاهر الصحة . الثالثة عشرة : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأوّلا ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنية ،
شرح
في ذلك ، لكن الظاهر كما قال الحكيم ومرّ قدر من الكلام في ذلك ، انّ عدم جواز النيابة في الواجبات للإجماع وإلّا فالقاعدة تقتضي الجواز ، لعدم تقيد الدليل بلزوم المباشرة ، إلّا أن يقال : ظهور إطلاق الخطاب يقتضي المباشرة فانّه المطالب بالفعل ، لا يقال : الطلب أعمّ من المباشرة ، لانّ ظهور الخطاب في المباشرة ما لم يكن قيد في الكلام يقتضي التوسعة ) . 11 - هل تبرء : لا اشكال في عدم البراءة واقعا إلّا بالأداء واقعا ، نعم يجوز الاكتفاء ظاهرا بالايكال إلى ثقة ولو غير عدل ، للدفع ( وفاقا للأستاذ وخلافا للبروجردي والگلپايگاني في اعتبار الاخبار ولا وجه له بعد خبر شهاب وصحيح ابن يقطين . فانّ ظاهر الخبرين الاكتفاء في مقام الاثبات بصرف الايكال إلى ثقة ففي الأوّل 4 / 35 المستحقين : « . . . فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ؟ قال : نعم لا بأس بذلك » وفي الثاني 1 / 35 المستحقين : « . . . إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها . . . » . نعم لو انكشف عدم الأداء لزم بلا اشكال . وأرى في بعض الكلمات هنا خلط الثبوت والاثبات ) . 12 - ونوى : الأمر المتوجه إليه ، أو خصوص المذكورات طولا ، وأمّا إذا أرادها في عرض واحد وكان جميعها ثابتا فلا بدّ من التوزيع . 13 - التوزيع : لو أدّى من عين أحدهما فهو بمنزلة التعيين وكذا لو قصد البدلية عن أحدهما وإلّا فهو أداء على نحو مطلق بلا توزيع ، ولا يجوز التصرف في شيء