تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
صورة التلف أيضا ، لأنّهما مثليّان ، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل ، أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة ، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلّا مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة وكذا الكلام في نظائر المذكورات . الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا إشكال . التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز ، إلّا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنّه مشكل . العاشرة : إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعا من ماله جاز وأجزأ
شرح
7 - على اشكال : قوّى على مقتضى القاعدة كما مرّ ، لكن الظاهر تسلّط الحاكم الشرعي في هذه الموارد على العفو والتصالح ( بل الظاهر انّ ايجاب الاحتياط في أمثال هذه الموارد خلاف بناء العقلاء بل المستنكر عند الناس في جميع الحكومات وإن كان مقتضى العلم الإجمالي الاحتياط كما صرّح المحشون ، والظاهر كما مرّ كون الحاكم ذا حقّ في العفو والتصالح على ما يستفاد من أدلّة تشريع الزكاة والعفو عن بعض الموارد ، من أدلّة التحليل في الخمس وغيرها ) . قيمة شاة : بل الأكثر قيمة على مقتضى القاعدة لكن الظاهر ما مرّ من حقّ الحاكم . ( والأستاذ فصّل ابتداء بين التلف في ضمان اليد فالأكثر قيمة وبالاتلاف فيكفي الأقل وكأنّه لظهور على اليد في ضمان العين نفسه بخلاف قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن لكنّه مدّ ظلّه استشكل واحتاط . وفيه : انّ قاعدة من أتلف أيضا ظاهر في ضمان نفس المال لا المالية ) . 8 - اشكال : والجواز أقوى وإن كان الترك أحوط ( لما هو معلوم من إطلاق جواز الدفع لغير واجب النفقة وظهور أدلّة المنع في واجب النفقة بالفعل المعلل باللزوم له . وفاقا للأكثر ) . 9 - لا يبعد الجواز : البيع في مقدار الزكاة فضولي فإن أجازه الوليّ بناء على الولاية كما هو الحقّ صحّ البيع وحينئذ يفيد الشرط المزبور بمعنى انّ المشتري يجب أن يدفع ولا يرجع على البائع . وأمّا اشتراط كون الزكاة عليه فهو باطل لو كان المراد تحوّل التلكيف إليه لعدم إمكانه . 10 - تبرعا : ( خلافا للگلپايگاني في التبرع بالزكاة حيث يعتقد بعدم جواز النيابة