تقدّم التعلّق وتأخّره فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه . الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة ، وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلّا مع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان الموت ، فإنّ الأحوط حينئذ الإخراج على الإشكال المتقدّم ، وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الاجماليّ بالتعلّق به ، إمّا بتكليف الميّت في حياته ، أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا ، وإلّا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجماليّ بالتعلّق حينئذ ، الخامسة : إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفا بإخراج الزكاة وشكّ في أنّه أدّاها أم لا ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث واستصحاب
شرح
فانّ الأحوط : بل الأقوى ( وفاقا للأستاذ وغيره وكأنّ منشأ الاحتياط وفتوى الخلاف من الخوئي - مدّ ظلّه - انّ الأصل يثبت حينئذ بقاء ملك المالك إلى حين التعلق لا عنوان مالكيته له حين التعلق كما قال الآملي قدّس سرّه أو عنوان كون التعلق في ملكه ، وهما في الدليل وفيه انّ الدليل : إنّما الزكاة على صاحب المال ( 1 / 9 من تجب ) وبالأصل يثبت كونه صاحب المال حين التعلق أي باستصحاب كونه صاحب المال ) .
لا يجب عليه شيء : إلّا إذا علم بعدم أداء المالك فيقطع بتعلق الزكاة بهذه العين فيجب الأداء ويجوز للحاكم المطالبة والأخذ ولا يجوز أن يرجع المشتري إلى البائع لاحتمال تأخر التعلق مع جريان أصالة الصحّة في بيع المال بالكليّة . وأمّا استثناء المتن ففيه منع لعدم ثبوت موضوع دليل الوجوب بالنسبة إلى المشتري لعدم اثبات كون التعلّق بعد زمان البيع .
4 - فانّ الأحوط : بل الأقوى ( وفاقا للأستاذ وغيره خلافا للخوئي تمسكا بقاعدة اليد الحاكمة بكون جميع المال للميت قال : ولا أثر معها للاستصحاب ، وفيه :
انّ القاعدة على فرض كونها أمارة كما لا يبعد ، في المسبب والاستصحاب في السبب يرفع موضوع المسبب . إلّا أن يريد اشكاله الساري في الاستصحاب في الأحكام لكن المقام موضوعي ) .
5 - أوجههما الثاني : لا لما ذكر بل لانّ عدم الأداء لا يثبت الضمان الذمّي ، نعم إذا