كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك . السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما إلّا إذا كان هاشميّا ، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشميّ بقصد ما في الذمّة ، وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقلّ والأحوط الأكثر . السابعة : إذا علم إجمالا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلّا إذا أخرج بالقيمة فإنّه يكفيه إخراج قيمتة أقلّهما قيمة على إشكال لأنّ الواجب أوّلا هو العين ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في
شرح
الأستاذ على الإطلاق ، وقال الخوئي : لا يثبت دين الميت باستصحابه يريد انّ استصحاب بقاء الوجوب لا يثبت عنوان الدين ، وكذا استصحاب عدم الأداء ) .
6 - اخراجهما : يجوز اخراج مقدار ما في الذمة وايصاله إلى الحاكم الشرعي باعتبار ولايته على الطائفتين ، وإذا كانا من جنسين يقصد الأعم من العين أو القيمة ثمّ هو يعمل بالقرعة إن اعتقدها وإلّا يوزّع ، والظاهر شمول دليل القرعة لما نحن فيه ( وفاقا للشاهرودي وغيره وكذا البجنوردي في قواعده فانّ القرعة لكلّ مشتبه موضوعي أطراف العلم الإجمالي في الأموال بل مطلقا في حقّ الناس أو اللّه تبارك وتعالى إذا لم يمكن الاحتياط للحرج أو لا يجب تسهيلا كما في مورد الغنم الموطوء في الرواية والرق المشتبه وغيرهما سواء وقع التنازع أو لا . وحيث إنّها محرز ظنّي تمّم كشفا تتقدم على التوزيع الذي هو تعبدي صرف عقلائي وشرعي لأجل حلّ القضية إذا لم يكن مناص ، مع كونه مخالفة قطعية للواقع والقرعة مخالفة احتمالية . وما ذكرنا هو مراد بعض المحشين من عدم جريان قاعدة العلم الإجمالي في باب الأموال أي لتقدم القرعة الكاشفة بالاحراز ) .
أخذ بالأقل : بل الأكثر وإن كانا من جنس واحد على الأحوط لا يترك وإن كان للأقل وجه ( وفاقا للأستاذ والأكثر وخلافا للخوئي في التفصيل . والوجه انّ الخمس والزكاة تتعلقان بالعين وإن كان للمالك التبديل بالقيمة لكنّه تبديل الموظف ، والترديد في الموظف من جهة العين فهو من باب المتباينين وإن كانا من حقيقة واحدة كلية . وأمّا وجه الأقل فهو ظهور التخفيف في ميزانيات الحكومة الإسلامية والتسهيل من أدلة الخمس والعفو في الزكاة وحتى في سائر الحكومات بحيث انّ الالزام بالأكثر أو الجمع يعدّ من المستنكر عند العقلاء ) .