تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
الجواز كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الوليّ في مال الصبيّ أو نفسه من تزويج ونحوه ، فلو باع
شرح
الوصية كذلك أي القرينة على إرادة الميت العمل على طبق رأيه فتأمل . وأمّا ما ذكره في المبنى فهل يريد الأستاذ انّ الخطاب توجه إلى المولّى عليه ؟ فمن المعلوم عدمه بل الخطاب متوجه إلى الوليّ كما مرّ عبارة روايات الباب 1 و 2 من تجب الزكاة ، نعم ذلك لرعاية مصلحة المولّى عليه وماله لكن التكليف متوجه إلى الوليّ باقتضاء مقام ولايته وما ذكره بعض الأعلام من كون الأحوط تصدّي الطفل نفسه لاخراج الزكاة لكنّه تحت نظارة الوليّ وكذا في الحج ومناسكه ، فيه : انّ الكريمةوَابْتَلُوا الْيَتامىالخ صريحة في تقيّد جواز دفع المال إليه بالبلوغ ) . معارضته : الظاهر جواز المعارضة بمقتضى اجتهاده أو تقليده فيسترجع العين ومع التلف لا ضمان إذا عمل الولي بوظيفته على طبق نظره ولو كان في الواقع ذا مفسدة فيما كان جواز التصرف منوطا بالمصلحة . ( فانّ الطفل إذا رأى بعد بلوغه انّ ما بيد الغير ماله نفسه - رأى علما أو علمّيا - فما المانع من استرجاع مال نفسه واستنقاذه ؟ ! وما قاله بعض الأعلام من « انّ الأمر متوجه إلى الولي ومفوض إليه ومقتضاه العمل على طبق وظيفته على رأيه فلا ضمان ولا تبعة ، وإن كان العمل بالنيابة لكنه محسن لا سبيل عليه . . . اللّهمّ إلّا أن تكون العين موجودة فيمكن أن يقال بجواز استرجاعه على رأي الصبي . . . » فيه : انّ توجه الأمر إلى الولي ينفي الضمان فقط عنه إذا عمل بالوظيفة وكذلك علم الصبي بالحال واقعا له آثار يجوز له العمل عليها ، نعم إذا تلفت العين فلا ضمان لعدم الموضوع . وفاقا للخوئي والخوانساري والگلپايگاني و . . . ) . الحال كذلك : بل كما ذكرنا ، فكلّ يعمل على رأيه إلّا في الموضوع التالف ( والسيرة المدعاة على كفاية عمل الغير لغيره إنّما هي في غير متعلقات الشخص كصلاة الجماعة والذبح والعقود بين الناس فلا منع في ترتب أثر الشخص عليها ، وكذا نقول في الأعمال السابقة للشخص إذا رأى خطأ الاجتهاد السابق أو التقليد بخلاف المقام مما يكون الموضوع موجودا ففي الموضوع التالف السيرة موجودة بل لا دليل على حجّية الاجتهاد والتقليد في عمود الزمان قهقرائيا ، وأمّا الموجود فيعمل على طبق الحجّة ففي