ماله بالعقد الفارسيّ أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة وكان مذهبه الجواز ليس للصبيّ بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحّة ، نعم لو شكّ الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ ، نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّا وكذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبيّ حيث إنّه محلّ للخلاف ، وكذا في سائر التصرّفات في ماله ، والمسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة . الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في انّه أخرجها أم لا وجب عليه الاخراج للاستصحاب إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية فانّ الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ هذا ، ولو شكّ في أنّه
شرح
العقد الفارسي في النكاح مثلا إذا رأى الشخص بطلانه لا بدّ أن يعقد من الآن عربيا ، وأمّا ما سبق فهو صحيح ) .
اشكال : قويّ حتى فيما ذكره في الاحتياط الوجوبي ( فانّ كريمة :لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ *الخ تشمله ولا دليل على كونه أحسن بل هذا محتمل الحسن فلا يجوز . فلا وجه ظاهرا فيما أعلم لما قاله بعض الأعلام : الممنوع شرعا هو التصرف فيهما وفي مالها على نحو قبيح عقلا أو شرعا وليس موارد الاحتياط من ذلك وكذا موارد الاستحباب والمصالح العامة . . . » فانّ المشكوك وما لا يرتبط بشخص الطفل ليس من موارد الأحسن نعم قد ترتبط المصالح العامة به أيضا كالميزانيات الدولية فانّها لإصلاح المجتمع لإمكان العيش للشخص أيضا بلا فرق بين الطفل وغيره ، كما انّ ما ذكره من الصرف في الوجاهة الاجتماعية قد يكون من موارد اللزوم للشخص . وقال الأستاذ : المسألة في غاية الاشكال والأشبه العمل بما يراه » والظاهر انّه في الموضوع الموجود فقط ) .
2 - فانّ الظاهر : لعل الظاهر خلافه في كلتيهما إلّا في الفطرة فيجري فيها قاعدة الشك بعد الوقت بناء على كونها قضاء بعد وقته لكن مع ذلك ، الحكم كما في المتن على الأوجه . ( لعدم وقت معيّن ومحلّ معيّن للزكاة يترتب عليه شيء آخر ويكون أدائه خارج الوقت قضاء إلّا في الفطرة ، وصرف بنائه العادي على الأداء في السنة لا يجعلها ذا وقت ولا من المرتب شرعا وفاقا لأكثر المحشين لكن مع ذلك ، الحكم كما في المتن على الأوجه ، فانّ لفظ القاعدتين لعلّه قاصر عن الشمول لكن تبعد خصوصيته للصلاة
و