تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
المسألة 7 : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفا فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يستردّه ، وإن كان تالفا استردّ عوضه ، إذا كان القابض عالما بالحال وإلّا فلا .

ختام فيه مسائل متفرقة :

الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ وليس من باب النيابة عن الصبيّ والمجنون ، فالمناط فيه اجتهاد الوليّ أو تقليده ، فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبيّ بعد بلوغه معارضته وإن قلّد من يقول بعدم
شرح
التعليق في العقود والايقاعات إن كان بنحو التعليق على ثبوت الموضوع . وقد يقال بصحّة الترديد العرضي الذي حكم الماتن قدّس سرّه بالبطلان كما عن الشيخ قدّس سرّه وتبعه بعض الأعلام نظرا إلى استلزامه قصد الجامع ويكفي في العبادة قصد طبيعة الأمر وبايجاد فرد مّا يسقط الأمر الوجوبي لتحقّق المصداق قهرا . وفيه انّ تحقّق الامتنثال لا يمكن بدون قصد الأمر في التعبديّ إلّا أن يكل الأمر إلى ربّه واختياره ما شاء ومعلوم انّه تعالى يختار الواجب لأهميته ومن باب الرحمة للعبد لعلمه بما هو لازم له ) . المسألة 7 : عالما بالحال : غير مغرور ( إذ صرف العلم لا يكون ملاكا فإن كان جاهلا ولكنّه لم يكن مغرورا كما إذا قصد ما نوى المالك إجمالا كان ضامنا أيضا ، وأمّا الروايات الدالّة على عدم جواز الردّ في الصدقة مثل 1 و 2 و 3 / 24 الصدقة و 3 / 11 الوقوف والصدقات ، فالظاهر انّ المراد منها ما تحقّق كونه صدقة لا تخيّله بخلاف المقام ممّا كان قصد الصدقة مبنيّا على أمر غير واقع وإلّا لم يقصده . فمورد الروايات ردّ الفقير أو ذهابه مثلا كما في 3 ، لا انكشاف عدم قصد الصدقة ، لتقيد القصد . خلافا لبعض الأعلام تبعا لبعض عبارات المبسوط وغيره حيث قالوا ينقله إلى زكاة مال آخر أي لا يستردّه ) . 1 - ليس للصبيّ : ( قال الأستاذ في المبنى والابتناء اشكال بل منع ، يريد عدم تسلم كونه تكليف الولي نفسه بل ذلك ممنوع ، كما انّ ابتناء عدم جواز المعارضة على ذلك المبنى ممنوع . أقول : ما ذكره في الابتناء صحيح إذ في موارد النيابة أيضا إذا كان البناء على نفس العمل بلا قيد يلزم عمل النائب على اعتقاده نفسه إلّا إذا قيد الاستيجار مثلا بالعمل على نحو خاص أو علم ذلك بالقرائن ، كما لعل الأمر في