والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير .
المسألة 2 : إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده ، أو تلفها مع ضمانه ، كغيرها من الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة .
المسألة 3 : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء ، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة وكالة حين الدفع إلى الفقير ، والأحوط تولّي المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني يكفي نيّة المالك
شرح
يدل دليل على الخلاف ؟ وهل التوكيل هنا يرجع إلى نيابة الوكيل أو باب الوكالة يفرق عن النيابة ؟ أو كلاهما عن منشأ ثالث ؟ وهل النيابة تنزيل الشخص مقام المنوب عنه أو تنزيل فعله مقام فعله أوليس بتنزيل أصلا بل صرف الايجاد عنه أي بأمره أو بحاجته وإن لم يأمره ؟ بحثنا عنها في أبحاثنا الفقهية يطول ذكرها هنا وأشرنا إلى بعضها في هذه الوجيزة في صلاة الاستيجار .
والأحوط استمرار : لا يترك بل لا يخلو عن قوة بمعنى عدم رجوع المالك عمّا نوى قبلا ، والبقاء في خزانة النفس ( إذ لا وجه وجيه لكفاية النية حين الدفع إلى الوكيل حينئذ ، إلّا ما يقال من انّه بمنزلة العزل ومن انّه زمان صدور الفعل من المالك ، وفي الأوّل انّا لا نسلّم كون العزل إيتاء للزكاة فلعلّه يلزم النيّة حين الوصول إلى الفقير ، وفي الثاني أيضا انّ الوصول إلى الوكيل ليس مصداقا لايتاء الزكاة إلى الفقير ، نعم في الوكيل عن الفقير صحيح ) .
المسألة 2 : له أن ينوى : يريد احتساب وجوده البقائي عند المستحق لا احتساب ما دفعه أوّلا لعدم تقارنه لهذه النيّة ( لما مرّ في احتساب الدين زكاة فلا يكلّف بالقبض ثمّ الدفع فانّه بلا فائدة عند العقلاء ونوع من اللغو خلافا للخوانساري قدّس سرّه حيث احتاط بذلك . نعم هذا في احتساب الباقي وأمّا الايجاد متعددا إلى الإحتساب ثمّ القرض اثم وثم . . . فلا دليل على كونه عقلائيا بصرف الاحتساب بل لا بدّ من القبض والدفع كما في ( دستگردان ) المعمول لأداء الخمس ثمّ القرض ) .
المسألة 3 : والأحوط : مرّ التحقيق ( والثالث أنكره الخوانساري للاشكال في ولاية