تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
المسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذ ، لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم
شرح
كما احتمله الحكيم - قدّس سرّه - والغاية ليست شرطا لذي الغاية ، فلا يثبت ممّا مرّ سوى التكليف إلّا أن يوجب محو هيئة الجماعة وهو يختلف اختيارا واضطرارا ، وأمّا موثق 6 / 48 ففيه احتمالان ، أحدهما : العمد لا للجمع بالمتيقن كما يظهر من الخوئي - مدّ ظلّه - بل لاستظهار ذلك من : « إذا أبطأ » أو احتمال ذلك إذ يحتمل إرادة جهة تقدّمه على الإمام أي يعلم ابطاء الإمام فيرفع رأسه عمدا قبله ، وحينئذ فالجماعة باطلة ويصير منفردا ولذلك قال عليه السّلام : لا يعود ، لا إرادة جهة العود أي يدركه إذا عاد . والثاني : السهو أو الأعم ويطرد حينئذ بالاعراض وارتكاز المشهور . لا يقال يستفاد من مثل 6 / 70 : « وبعض روايات : إنّما جعل الإمام الخ الشرطية : إذا ركع فاركعوا ، فانّه إرشاد إلى اشتراط الجماعة بالمتابعة ، وبالنتيجة إرشاد إلى جزئية الركوع التبعي الثانوي أيضا ، فانّا نقول : ذلك ممنوع ، بل لا يستفاد أزيد من التكليف وإن كان يحتمل . كما انّ احتمال كون الإعادة تبعا في الركوع التبعي بمعنى إدامة الركوع حقيقة أي هذه الإعادة في الحقيقة إدامة الركوع الأوّل ، فلا يحتاج إلى جعل الجزئية لما يؤتى تبعا بعيد جدّا . ثمّ إنّه لا وجه لما قاله آقا ضياء من قصور دليل المتابعة إذ العمدة حديث : « إنّما جعل الإمام الخ » وهو لا يدل على اللزوم ، إذ تفريع إذا كبّر فكبرّوا على ذلك يوهن اللزوم ، فانّه لو أريد تكبير الإحرام لا يلزم المتابعة حتما لجواز التأخير ، ولو أريد تكبير الركوع فلا ريب انّه من الأقوال وتبعيتها مستحبة ، ولو قيل : هذا لا يضر بسائر الفقرات ، فنقول : أصل الإمامة مستحب ، والإئتمام غايته فهو أيضا مستحب وفروعه أيضا كذلك . وفيه : انّ المفهوم من الحديث دخالة الإئتمام في قوام الإمامة ولو انّها مستحبة ، مع انّ تأخير تكبير الإحرام لا يضرّ بصدق المتابعة ، مع انّ دليل المتابعة لا ينحصر بذلك . والمهم كما عرفت اقتضاء مفهوم الإمامة وهو مقتضى ارتكاز المتشرعة أيضا ، وقد مرّ غير مرّة انّ الإرتكاز أيضا دليل . لكن ذلك في بعض مراتب المتأخر كالتأخر بركعة في غير الاضطرار ، ولا إشكال في غير ذلك . المسألة 9 : وجب عليه العود : ( لروايات الباب 48 ، وأمّا 6 / 48 فالظاهر انّه في