تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به من غيره ولا كراهة ، وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ، ولا يشتريه غير المالك . أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة حينئذ أيضا ، كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملّكات القهريّة .

9 - فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة

، قد عرفت سابقا أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ، وأنّه يستقرّ الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ، وفي الغلّات التسمية وأنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق ، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل والكرم ، والتصفية في الحنطة والشعير ، وهل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أو
شرح
« . . . فإنّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه - المعتبر : ص 284 - ولورود تعبير ( لا يحل ) في المكروه في غير المقام مثل : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب . . . » 1 / 38 المستحقين . وبعد ذلك كلّه فهم المشهور بحيث يعلم انّ الكراهة أمر وصل إلى المتأخرين مشافهة يدا بيد ، وبذلك ينجبر ضعف سند 3 / 14 زكاة الأنعام لو ثبت استناد المشهور به ، فالأظهر الكراهة ، فلا وجه لاشكال الحدائق : ج 22 ، ص 269 فلا وجه لإشكال بعض الأعلام ) . أحقّ به ولا كراهة : محلّ تأمّل ( إذ سند رواية 3 / 14 زكاة الأنعام الدالة على كون المالك حينئذ أحقّ ، ضعيف بمحمد بن خالد ، إلّا ان يثبت استناد المشهور به ، وأمّا اشكال انّ الرواية تفيد الأحقّية لا نفي الكراهة ، ففيه انّ المفهوم منه عرفا نفي الكراهة أيضا ) . جزء من حيوان : لا دخالة لذلك والملاك عدم الانتفاع ( والدليل انصراف دليل المنع عنه ) . ضرر : فيه اشكال ( إلّا أن يدعى الانصراف أيضا وإلّا فدليل لا ضرر لا ينفيها ) . القهرية : ( لموثق 2 / 12 وكذا 3 و 4 / 12 الوقوف والصدقات ) . فصل قد عرفت : مرّ الكلام في الشرط الرابع من شروط وجوب زكاة الأنعام وفي المسألة 1 زكاة الغلات والشرط الثالث للوجوب في النقدين .