تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباها . الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة . السادسة عشرة : إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيبا . السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السّلام ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط . الثامنة عشرة : قد عرفت سابقا أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة بل
شرح
الرابعة عشرة . . . بعنوان الولاية : وكذا إذا قبضها وكالة عن الفقير أو لنفسه إن كان موردا لها ( فانّ في جميع ذلك تحقّق الايصال المأمور به والاخراج عن المال المذكور في صحيح 4 / 39 الموضوع للبراءة عن الزكاة . وأمّا إذا قبضها وكالة عن المالك لا ولاية كما هو مقتضى سيرة من ينكر الولاية كالخونساري والحجّة - قدّس سرّهما - فلا دليل على البراءة ، كما انّ المجتهد إذا تسامح ضمن ولو كان الأخذ من باب الولاية ) . الخامسة عشرة . . . على المالك : على الأحوط ( وفاقا للگلپايگاني ، لاحتمال البناء في كلّ الأمور المالية للدول على كون الأجرة على الدولة وإن كان مقتضى القواعد كونه على المالك ما لم يتعين المال كما قال الحكيم قدّس سرّه لاقتضاء إيتاء الزكاة الافراز خلافا لما قاله الآملي قدّس سرّه من انّ ايجاب الايتاء أعمّ من اقتضاء الخسارة عليه بل يمكن أن يكون كالواجبات النظاميّة ، وفيه : انّ الإطلاق المقامي لولا اللفظي يوجب الايتاء بنفسه ولو مع الخسارة للافراز . لكن قلنا انّ أجرة أخذ الميزانيات على الدول في المتعارف ، إلّا أن يقال : ذلك في الأخذ لا التعيين والافراز ) . السادسة عشرة : بكلّ سبب : إذا بقيت شرائط الأخذ ( وأفتى في المبسوط والتذكرة والشرائع و . . . بالجواز كما في المتن ، لكن كما قلنا : يعتبر تحقّق شرائط الاستحقاق بخلاف ما أخذ بعنوان العمل ما يغنيه وارتفع فقره ، بل إذا أخذ بعنوان الفقر ثمّ قبل الصرف أخذ مالا بعنوان العمالة فالجواز محلّ تأمّل ، نعم صرف ذكر الأصناف في الآية لا يدل على لزوم تعدد المصاديق كما عن الشافعي وظاهر الحدائق ارتضائه ، ثمّ استدل بعدم تحقّق الشرط أحيانا أيضا ، قال : إذا أعطى من حيث الفقر ما يغنيه ويزيده على غناه فكيف يعطى من حيث الغرم والكتابة المشروطين بالعجز عن الأداء . . . ) . السابعة عشرة : فقط : والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا ( الأصل في