بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الّذي يقبض بالولاية العامّة . العشرون : يكره لربّ المال طلب تملّك
شرح
الوجه ظهور الآية وفتوى المشهور فانّ كريمة : 103 التوبة ظاهرة في الوجوب ، والظاهر انّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم موضوع الحكم بعنوان ولايته ، فالحكم على كلّ وليّ على ذلك ولو الفقيه بل العامل أيضا ، لكن ظاهر غير واحد كالشيخ في قسمة صدقات الخلاف والمبسوط عدم الوجوب ، وفي الشرائع الاستحباب أشهر خلافا لمعتبره ولما في زكاة الخلاف والمنتهى حيث أفتوا بالوجوب ، والأحوط ذلك بل لا يخلو من قوة لظهور الأمر ، وأمّا عدم ذكر الدعاء في أوامر علي عليه السّلام لساعيه الباب 14 زكاة الأنعام فلا يدل على العدم ، وكذا في جواب الرضا عليه السّلام لوصول ما أرسله ابن بزيع 6 / 35 المستحقين . ولا يجب بل لا يستحب على الفقير إلّا من باب الدعاء للمؤمنين لا بخصوصية المقام لعدم الدليل ، ويجوز كون الدعاء بلفظ الصلاة كما هو ظاهر الآية بل لعلّه الأحوط ، لكن ذلك فيما لم يتعارف ظهور الصلاة في الصلاة الخاصّة أي الدرجة العالية منها المذكورة في القرآن في النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في كريمة :إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُالخ فانّ الصلاة في القرآن وردت على العموم كما في : يصلي عليكم ، وعلى الخصوص كما في النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والأحوط رعاية الامتياز امتثالا لعموم :لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاًواستدل بعض العامة بذلك على عدم جواز الصلاة على غير النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وفيه ذكر الصلاة على غيره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في القرآن نفسه ، لكن لا بدّ أن يمتاز عرفا في التعبير حتى بالنسبة إلى العلماء ) .
العشرون : يكره : ( على المشهور وادعي الإجماع ، ويظهر من المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية الحرمة ، كما انّ ظاهر 5 و 1 / 12 الوقوف والصدقات و 1 / 22 صدقة المستدرك أيضا الحرمة ، ففي الصحيحين الأوّلين : « . . . لم يحلّ له أن يشتريها ولا يستوهبها إلّا في ميراث » . والمشهور حملوا الأحاديث الدالة على الحرمة على الكراهة لاطلاق أدلة العقود ودعوى الإجماع ، ولانّه لو كان حراما لبان وشاع بين المتشرعة ، ولرواية 3 / 14 زكاة الأنعام : « . . . فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها . . . » ولبعد سلب اختيار الفقير وهو مالك الصدقة فعلا عن تمليك المالك السابق ، فهل يصحّ أن يقال :
هذا ملك زيد ولكن لا يجوز له تمليك عمرو ؟ ! نعم الّا بدليل صريح ولو أراد الشارع ذلك لزم التصريح الأكيد ، ولظهور بعض تعابير الروايات في الآداب مثل ما عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :