تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
نقل على هذا القول أيضا ، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ، كما أنّ مؤنة النقل عليه لا من الزكاة ، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن وإن كان مع وجود المستحق في البلد ، وكذا بل وأولى منه لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها . الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة وليس شيء من هذه من النقل الّذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه فلا إشكال في شيء منها . الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف ، لكن الأفضل صرفها في بلد المال . الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده
شرح
الحاكية لفعل الرسول في تقسيم الصدقات في المحل فلا يدلّ على عدم الإجزاء في غيره كما لا يدل على وجوب الصرف في المحل ) . يضمن : ( لما مرّ من صحيحي 1 و 2 / 39 المستحقين ، وبهما تقيد مطلقات عدم الضمان مثل 3 و 4 و 5 و 6 / 39 المستحقين ) . لا من الزكاة : ( كما هو واضح بعد وجود المستحق في المحل ) . الحادية عشر : بإذن الفقيه : إن لم يكن على نحو التوكيل فالضمان ثابت على الأحوط ( وفاقا للحكيم والحجّة ، والخوانساري - قدّه - أثبت الضمان حتى في التوكيل من باب الولاية العامة ، لعدم الدليل عنده على ذلك ، وكذا الحجّة في الرابعة عشرة . وكيف كان فإذن الفقيه يجوّز النقل فقط ولا ينفى الضمان وقد مرّ الجواز شرعا مع الضمان . نعم لا ضمان مع التوكيل فانّه حينئذ قبض الزكاة والنقل حينئذ نقل بيت المال بإذن ربّه ) . المسألة 13 : فلا اشكال : ( عنوان النقل لا يشمله ، لكن الدليل ليس ذلك بل لعلّ المستند اخبار سيرة الرسول في التقسيم كما مرّ وتشمل المقام أيضا ، نعم مرّ عدم استفادة اللزوم منها . ونظير الكلام هنا الكلام في المسألة 13 ، إلّا أن يقال : مقتضى تلك الأخبار لحاظ مقام صاحب المال وبلده لا بلد المال ، ولعلّه مراد الجواهر : ج 15 ، ص 437 فراجع ) .