ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد . الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد ، وإن كان الأحوط عدمه ، كما أفتى به جماعة ولكنّ الظاهر الإجزاء لو
شرح
بعض النصوص لكن في 1 و 2 / 39 مستحقين الزكاة صرّح بالضمان مع وجود الأهل ، ولا يفهم العرف منهما الاختصاص بالتمليك والأداء ليختص الدليل بوجود الفقير دون المصرف كسبيل . . . ونحوه ، فإذا وجد سائر المصارف ومع ذلك نقلها ضمن أيضا ، نعم لا يشمل النّصان ما كان المصرف مرجوا لا موجودا ) .
الأولى : ( مراعاة لاحتمال الفورية لو قيل بها وإن كان الخطر في القريب أقل فلا بدّ من رعايته . ولعلّه لذلك قدم العلّامة في المنتهى والتذكرة القريب .
المسألة 11 : الأقوى جواز : ( لصحيح 1 / 37 المستحقين الظاهر في وجود المستحق أيضا في البلد ولا أقل من الإطلاق ، وإطلاق صحيح 4 / 37 : « قال عليه السّلام : لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع » والظاهر انّ الترديد انشائه من الإمام لا الراوي لبعد الشكّ بين الثلث والربع لعدم تقارب اللفظ ، ولظهور الاسناد إلى الإمام عليه السّلام فالمراد التخيير بين الأقل والأكثر . فقد أجاز الإمام عليه السّلام في نقل قدر من الزكاة لا كلّها وهذا مثل تجويز الفقيه مصرف قدر - الثلث أو الأكثر أو الأقلّ - من الوجوه للمجازمنه . ومع هذه الروايات فلا وجه للقول بالمنع والاستدلال بالإجماع ، مع وجود الخلاف ، ومنافاته الفورية ، مع عدم الدليل عليها وانّ الاخراج شروع في الأداء كما قال في المدارك فلا ينافي الفورية الواجبة ، وبانّ النقل تعريض للهلاك ، مع منعه وانّ الكلام في صرف جواز النقل ، وبقاعدة الاحتياط ، مع وجود هذه الروايات ، وبما دلّ على الضمان مع وجود المستحق كما مرّ ، وفيه : انّ الضمان أعمّ من الحرمة ، نعم روايات الباب 38 المستحقين تدل على تقسيمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صدقة كلّ قوم فيهم ، لكنّها لا تدل على اللزوم ) .
الاجزاء : ( لدفعها إلى مستحقها ، وما في الروضة من الاستدلال على عدم الاجزاء بالنهي ففيه انّه تعلّق بالنقل لا بالدفع إلى فقراء غير البلد ، وأمّا الاستدلال بأنّه كالدفع إلى غير الأصناف ففيه منع واضح ، وأمّا الاستدلال بالفورية ورعاية الأمن ففيه انّ ذلك ليس حكما نفسيا بل طريق للدفع إلى المستحق وقد دفع ، وأمّا الروايات