تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقّا جاز احتسابه عليه ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره . التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ، خصوصا مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين ، نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلّا إذا زاحمه ما هو
شرح
أو حقّا كحقّ الرهانة أو الجناية ومع ذلك قال لا ينافي المرسلة ذلك ! ) . الثامنة : جاز احتسابه عليه : بعزل الزكاة ثمّ التصرف فيه ، الأحوط أن يكون ذلك بنظر وليّ أمر الميت ( أصل وجوب الوصية بأداء الحقوق واضح وهو المتيقن من أدلّة ايجاب الوصية مثل 8 / 1 الوصايا : « من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » ، والأوامر الخاصة في بعض الأموال مثل 10 و 13 / 2 اللقطة و 1 / 6 ميراث الخنثى وغير ذلك ، وعن نهاية الشيخ والشرائع واللمعة و . . . وجوب العزل أيضا زائدا على الوصية ، ويظهر من بعضهم الإجماع لكن اثباته مشكل ، والأصل بعد عدم الدليل البراءة بل السيرة على الاكتفاء بالايصاء فقط ، وما استدل به في الجواهر من تعبير : « توصي بها فإن جاء لها طالب وإلّا فهي كسبيل مالك » في رواية هشام 7 / 4 ضمان الجريرة ، المشعر بانّه لم يكن بين الأموال بل يكون كالمال فيه تأمّل بل منع . هذا وأمّا جواز الاحتساب على الوارث فلعدم وجه للمنع بعد سقوط حكم وجوب الانفاق بالموت ، هذا مع صراحة صحيح 5 / 14 المستحقين : « . . . يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم » . وصحيح 1 / 18 المستحقين الدال على جواز أداء الابن دين أبيه من الزكاة ، ثمّ إنّ الاخراج المذكور في 5 / 14 المستحقين ظاهر في العزل ثمّ التصرف لعدم الدليل عليه هنا ، ولا يلزم « دستگردان » المعمول ، ووجه الحمل على الاستحباب مضافا إلى الشهرة انّهم إن كانوا مستحقين فلا وجه للدفع إلى الغير وإلّا فلا يجوز أصلا فهذا قرينة عرفية على إرادة الاستحباب . والاحتياط لأجل فهم العرف ذلك كسائر أمور الميت ، كما احتاط البروجردي ونقل الشاهرودي عن بعضهم ) . التاسعة : يجوز : وإن كان الأفضل مع التساوي تقديم الحاضر ( لما ورد في تقسيمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صدقة أهل البوادي فيهم وصدقة أهل الحضر فيهم 1 و 3 / 28 المستحقين ، كما انّ مع بعض المرجحات الأفضل رعاية ذلك ولو في الحاضرين كما في 2 / 28 المستحقين ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 597 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي