عنه . السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ، وإن كان من غير الجنس الّذي تعلّقت به ، من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل . السابعة :
إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه ، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة . الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس
شرح
ومع التهمة لا بأس : إن لم يستلزم الايذاء ولم يبان به الفسق . ( وفاقا للگلپايگاني ، والوجه واضح بعد عموم دليل القبول ، إلّا أن يقال : ينصرف عن مورد التهمة ولكنّه لا ينصرف عمّا يوجب الفحص الذل والمهانة ) .
السادسة . . . من غير الجنس : ( خلافا للأستاذ حيث تأمل في غير الجنس لعدم اطلاق في دليل العزل ، لكن نفس أدلّة الزكاة تبديل بغير الجنس كالشاة في الإبل ، وقد مرّ جواز الدفع من غير المال ، والعرف لا يرى الخصوصية في الدفع بل هو كالعزل كما قال الآملي قدّس سرّه وأمّا أصل الحكم أي جواز العزل فللروايات منها صحيح 3 / 39 المستحقين وكذا صحيح 4 / 39 المستحقين وموثق 2 / 52 ، وظاهر الأمر في بعض هذه يدل على وجوب العزل ، لكنّه حيث يكون في مقام توهم الحظر لكون الحكم على خلاف قاعدة اشتراك المال - عينا أو حقا - فلا يدل على أكثر من الجواز وإطلاقها يدل على الجواز ولو وجد المستحقّ ، بل ويشمل العزل من غير العين أيضا بعد الالتفات إلى انّ الزكاة الواجبة لا تختصّ بالعين . وقد مرّ في المسألة 34 من زكاة الغلات ما ينفع المقام ) .
أو التفريط : ومنه التأخير مع وجود المستحق .
السابعة : الربح للفقير : إذا اتجر بعين المال لنفسه أو لمصلحة الزكاة وأجاز الحاكم ، وأمّا إذا اتجر في الذمّة ولو كان قصده الأداء من الزكاة فالربح له وإن كان تصرفه حراما ويكون ضامنا ، وقد مرّ في مسألة 33 زكاة الغلات ( وقلنا انّ مرسلة علي بن أبي حمزة 3 / 52 المستحقين لا اعتبار بها ولم يثبت جبرها ، واحتمل الشاهرودي قدّس سرّه كون الفقير مصرفا كابن السبيل وغيره وإن كان خلاف ظاهر إطلاق كون الفقير شريكا ، لا مالكا في ذمّة المالك أو في العين إشاعة أو الكلي في المعيّن أو فردا غير معين