تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
مؤاخذة له بإقراره ، ولو ادّعى أنّه ليس بهاشميّ يعطى من الزكاة لا لقبول قوله ، بل لأصالة العدم عند الشكّ في كونه منهم أم لا ، ولذا يجوز إعطاؤها المجهول النسب كاللقيط . المسألة 23 : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشميّ لمن تولّد من الهاشمي بالزنا ، فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشميّ .
شرح
القاضي و 1 / 48 و 1 / 54 و 20 / 41 الشهادات لكن المتيقن بل الظاهر من جميع ما ذكرنا هو ما إذا حصل الوثوق النوعي ) . مجرد دعواه : على الأحوط إلّا مع الوثوق ( وفاقا للأكثر في عدم الثبوت ، لكن كاشف الغطاء جوّز وكأنّه للسيرة ، ويحتمل ذلك لاعضال الفرق في السيرة بين الفقر والنسب مع انّ أكثر ما استند إليه في اثبات الفقر جار هنا أيضا ) . باقراره : أي لا يجوز له الأخذ ، وأمّا المالك فهو يعمل على علمه أو طريقه العلمي لكن الأحوط لا يترك ترك الاعطاء ( إذ دفع الزكاة له جهتان ولا يختص بالفقير ) . لأصالة العدم : مرّ البحث عنها في الطهارة ، ولعلّ ملاك الحكم هنا الأخذ بالغلبة ودليل الحكم السيرة ( وفاقا للجميع في الحكم وللآملي في ملاك الحكم ، ويحتمل صحّة أصل العدم الأزلي خلافا للأستاذ وغيره بالتقرر لشيئية المفهوم والمهيّة عند العرف كما عليه المعتزلة والرجل الهمداني فانّه عرفي ، ولعلّه لذلك قبله الفقهاء كما قال الأنصاري قدّس سرّه في حيض طهارته ، نعم لو بنى على المداقّة لم يصح لعدم وحدة القضيتين فانّ الموضوع في المتيقنة غيره في المشكوكة . وقال الهمداني قدّس سرّه في طهارته ، ص 270 : « . . . فالمرجع أصالة عدم الانتساب المعول عليها عند العلماء . . . بل . . . في أذهان المتشرعة بل . . . في أذهان العقلاء قاطبة ، ولذا لا يعتني أحد باحتمال كونه قرشيا . . . ولا يبعد أن يكون منشأه الغلبة وحكمة اعتبارها لديهم انسداد باب العلم غالبا . . . » ) . المسألة 23 : فالأحوط : لا يترك وإن كان للجواز وجه ( لعدم الدليل على سلب النسب من هذه الجهة لعدم العموم ، وإنّما الدليل في نفي الإرث ، عند الشك في كونه من الزنا أو الفراش . فهو هاشمي حينئذ ولذا لا يجوز التناكح بين هذا الولد ووالديه فيجوز دفع الخمس اليه ووجه الخلاف عموم الفقراء وانصراف دليل المنع إلى التولد الصحيح كما قال في الجواهر وفيه المنع عن الانصراف ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 593 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي