المسألة 22 : يثبت كونه هاشميّا بالبيّنة والشياع ولا يكفي مجرّد دعواه ، وإن حرم دفع الزكاة إليه
شرح
لعله لذلك منعت أمّ كلثوم أطفال أسارى كربلا عن أكل الصدقات على ما في البحار في وقائع بعد العاشوراء . ولعلّه وجه الجمع بين : كلّ معروف صدقة ، ولا تحل لنا الصدقة . فلعلّ الصحيح ما في المعتبر : ربما فرّق قوم بين ما يخرج على سبيل سدّ الخلّة ومساعدة الضعيف طلبا للأجر وبين ما جرت العادة بالتودّد كالقرض والهدية ) .
المسألة 22 : بالبيّنة : وبقول الثقة ( مرّ في مطاوي هذا الكتاب عمومية حجّية البيّنة لموثق مسعدة 4 / 4 ما يكتسب به والغاء الخصوصية عن المرافعات المسلّمة حجّيتها فيها ، راجع الباب 2 كيفية الحكم فانّ حجّيتها في المرافعات إنّما هي لاثباتها الواقع لا لصرف حلّ النزاع بخلاف اليمين ، والغاء الخصوصية عن موارد أخر كالطلاق والوصية والدين المصرّح حجّيتها في القرآن الكريم ، وكاثبات الميتة في الجبن في 2 / 61 الأطعمة المباحة ، واثبات دين المورّث في 5 / 26 الوصايا ، واثبات النسب في 6 / 26 ، وصحيح 1 / 43 مقدمات النكاح ، ورؤية الهلال 8 / 3 أحكام شهر رمضان وغير ذلك . وأمّا الثقة فلا يبعد الثبوت به للسيرة في غير الترافع ، ولالغاء الخصوصية عن الموارد المتعددة مثل الزوجيّة كما في 2 / 23 عقد النكاح وأوليائه ، ووطئ الأمة كما في 1 / 6 نكاح العبيد ، وعزل الوكيل في 1 / 2 ، والوصية في 1 / 97 الوصايا ، والأذان في الباب 3 الأذان ) .
الشياع : أي المقارن للتصديق لا صرف تداول الألسن من دون إذعان منهم ( وفاقا للأكثر خلافا للحكيم ، للسيرة وإلّا فلا يعلم الولادة نوعا ، مع مرسلة يونس في الأخذ بظاهر الحال في خمسة موارد منها المواريث أي الأنساب كما استدل به الآملي قدّس سرّه ، 1 / 22 كيفية الحكم ، وأمّا قصة إسماعيل في ائتمان من يتهم عند الناس بشرب الخمر وأمر الصادق عليه السّلام إيّاه بقبول قول الناس 1 / 6 الوديعة فالحديث وارد بعنوان شهادة المؤمنين لا شياع الناس ومورد الكريمة المستدل بها فيه « . . . يؤمن للمؤمنين » هو التصديق في الظاهر لا العمل عليه ونظيره 5 / 11 الأشربة المحرمة . نعم لا بأس بالاستناد إلى بعض الروايات المشعرة بحجّية شيء إذا كان معروفا مثل 1 / 1 آداب