الفقراء وغيره من سائر السهام حتّى سهم العاملين وسبيل اللّه نعم لا بأس بتصرّفه في الخانات
شرح
وشارب الخمر نقل الإجماع والرواية ، ثمّ الظاهر انّ ما ذكر هو الملاك لا كون عدم بذل المولى للاباق وغيره على ما قاله الگلپايگاني والشاهرودي إذ ملاك عدم بذل المولى أيّ شيء كان لا يجوّز دفع الغير أو عدم دفعه . وأمّا اشكال ملكية العبد فليس بشيء فانّه يملك مع انّ الزكاة لا تنحصر في مورد التمليك ) .
الرابع . . . عدم الاضطرار : وكانت الزكاة واجبة ( لما يأتي منه قدّس سرّه من عدم المنع في المندوبة ) .
سائر السهام : في سهم سبيل اللّه والغارمين والرقاب اشكال ، لكن لا يترك الاحتياط إلّا ما جرت السيرة عليه في سهم سبيل اللّه من التصرف في البناءات العامّة من هذا السهم فيجوز بخلاف بناء خاص لبني هاشم من هذا السهم . ( وفاقا لبعض المحشين في الاشكال لانّ المالك في الأوّل هو الجهة لا الشخص كما قال البروجردي قدّس سرّه وفي الرقاب أيضا لا يملك العبد بل يدفع إلى المولى ، ويحتمل في الغارمين أيضا ذلك وإن احتمل قويا ملكية الغارم ليؤدي الدين لا انّ المزكّي يؤدى عنه ، أو الفرق بين ما ملّكه وما أدّى عنه ، لكن لا يترك الاحتياط لإطلاق دليل منعهم من أوساخ الناس حتى في العاملين مع انّه في قبال العمل كما في صحيح 1 / 29 المستحقين . وما رواه العامة في ابن ربيعة وفضل في استدعائهما العمل لينالا من الصدقات كما ينال الناس فأبى الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وانكحهما من الخمس ( صحيح مسلم 167 / 51 كتاب الزكاة ) نعم الاستفادة من البناءات العامة المستحدثة من سهم سبيل اللّه تعالى لا بأس بها للسيرة وليست السيرة في تأسيس بناء لبني هاشم خاصة . ثمّ الممنوع دفع الزكاة إلى بني هاشم وأمّا مواليهم أي عتقائهم أو أخلائهم فلا منع وفي العامة من منعهم أيضا ولا وجه له .
وفي 2 / 52 نكاح العبيد والإماء صحيح الحلبي التصريح بالجواز . ثمّ الهاشمي هو من ولد من هاشم ، ولم يبق إلّا من أبي طالب وعباس وحرث ويوجد من أولاد أبي لهب أيضا كما قال في المبسوط ، وأصل الحكم متّفق بين الفريقين ويدل عليه صحيح 2 / 29 المستحقين : « . . . لا تحل لبني عبد المطلب » . وصيحح 3 / 29 : « لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » وغير ذلك ، ومنها : ط 224 ، نهج البلاغة .
و