المسألة 15 : إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زكاته له ، فضلا عن غيره للانفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الّذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم ، وبين الأجنبيّ ، ومن غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا وعدمه .
المسألة 16 : يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر أيّ الصدقة أفضل ؟ قال عليه السّلام : « على ذي الرحم الكاشح » وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » .
المسألة 17 : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج وكذا العكس .
المسألة 18 : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للانفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل اللّه .
المسألة 19 : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام فلا يجوز الانفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضا ، وإن كان يجوز لغير الانفاق ، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه ، وإن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة ، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة ، لأنّها أيضا نوع من التوسعة لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء .
المسألة 20 : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته إمّا لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعا .
الرابع : أن لا يكون هاشميّا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ، ولا فرق بين سهم
شرح
المسألة 17 : يجوز : ( لما مرّ من عدم كون الاعفاف من مؤنة نفقة واجبي النفقة ) .
المسألة 18 : سهم سبيل : إن كان منه وقد مرّ معناه .
المسألة 19 : أو عاجزا : الظاهر الجواز عند العجز ( وفاقا لغير واحد من المحشين لعدم صدق عياله لازمون له ، وانّه يجبر على انفاقهم ، لانتفاء الحكم بانتفاء القدرة ) .
جاز له : وهو الأظهر لما مرّ .
المسألة 20 : آبقا : الأحوط عدم الاعطاء إن كان متجاهرا بالإباق ولم يكن ترك الإباق حرجا عليه ( لصدق الغنى حينئذ مع كبر هذه المعصية أيضا وقد مرّ في المتجاهر