تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء ، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة المؤسر الباذل ، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه ، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا . المسألة 12 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للانفاق أو للتوسعة وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه ، نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج . المسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكّنها من تحصيلها بتركه . المسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة .
شرح
بل الأحوط : وإن كان الظاهر الجواز ( لعدم وجوب التوسعة على المنفق والجواز صريح صحيح 1 / 11 المستحقين ) . المسألة 12 : مع يسار الزوج : وبذله ولو إجبارا ، نعم بالنسبة إلى زكاة الزوج نفسه صرف اليسار كاف في المنع . المسألة 13 : لتمكنها : إن لم يكن ترك النشوز حرجا عليه ( وفاقا لبعض المحشين ، واستشكل الحكيم قدّس سرّه في المنع وكأنّه لعدم اللزوم - عياله لازمون - حينئذ وهو المانع ولا يلزم تحصيله ، وفيه : انّ في صحيح 8 / 8 المستحقين ما يدلّ على كفاية القوة والقدرة في المنع عن الزكاة : « لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها » فلا وجه لما في الجواهر من اندراجها في اطلاق الأدلة وصرف القدرة على الطاعة لا تدرجها تحت الموضوع للأدلة . ولكن يمكن دعوى الانصراف عند الحرج أي انصراف اللزوم عن مثله فيجوز عند حرجية ترك النشوز ولو أمكن رفع النشوز ، بلا حرج صدق الغنى عرفا كما احتمل الحكيم قدّس سرّه ) . المسألة 14 : يجوز للزوجة : ( وفي المنتهى عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في جواب سؤال امرأة أرادت اعطاء صدقتها المنذورة لزوجها الفقير : « نعم لك كفلان من الأجر » وما عن الصدوق من المنع لانّ نفعها يعود إليها أو لانّه من عيالها عرفا فيه ما لا يخفى ) .