الخمر . نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط ، ولا يشترط في المؤلّفة قلوبهم ، بل ولا في سهم سبيل اللّه ، بل ولا في الرقاب وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء .
المسألة 9 : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل ، والأفضل فالأفضل ، والأحوج فالأحوج ، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلك بحسب المقامات . الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث ، والزوجة الدائمة الّتي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة والمملوك سواء كان آبقا أو
شرح
موادّتهم ففيه عدم الصدق بصرف الزكاة إذا لم يعلم صرفها في المعصية كما لا يصدق عنوان الظلمة على كلّ من يعصي ، نعم إذا دخل الشخص تحت عنوان الظالم فلا يجوز .
وأمّا سائر ما استدل به فضعيف في الغاية سيما هجوم الجواهر : ج 15 ، ص 391 على الفساق بانصراف أدلة الشيعة عنهم فراجع .
العدالة في العاملين : يكفي الوثوق بعملهم ، نعم يعتبر الإيمان كما مرّ . ( وفي صحيح 1 / 14 زكاة الأنعام : « . . . لا يوكّل بها إلّا ناصحا شفيقا أمينا » . فتعبير الوثوق بعمله وهذا غير العدالة فلا وجه لما في الجواهر : « لا أمانة لغير العدل » . نعم يعتبر الإيمان لما مرّ في محلّه ) .
المسألة 9 : الأرجح : لعلّ ذلك في صاحب المال ، وأمّا الحاكم فلعلّ الأرجح له التسوية إلّا من شدة الحاجة ( ولعلّ ذلك وجه الجمع بين ما دلّ على لحاظ الفضيلة مثل 1 و 2 / 25 المستحقين والباب 15 و 1 / 14 المستدرك وما دلّ على التسوية مثل 3 / 39 جهاد العدو في تسوية بيت المال ، ولعلّ الزكاة من أعظم ما في بيت المال وط 126 نهج : « . . . لو كان المال لي لسوّيت بينهم فكيف وإنّما المال مال اللّه . . . » وقال ابن أبي الحديد : ج 8 ، ص 111 : « أوّل من فضّل الأرجح عنده على غيره عمر خلافا لسنة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأبي بكر وعلي عليه السّلام ، قال : والمسألة محلّ اجتهاد وإن كان اتّباع علي عليه السّلام عندنا أولى . . . » ) .
الثالث : . . . بشرط : ( خلافا للگلپايگاني والبروجردي وبعض آخر وكأنّه لكونه شرطا على خلاف مقتضى العقد وفيه انّه خلاف طبعه الاقتضائي لا العليّ ، ولا نسلم الاشكال فيه وفاقا للأستاذ والخوئي و . . . وأمّا أصل الحكم أي عدم جواز اعطاء الزكاة