لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا .
المسألة 6 : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف .
المسألة 7 : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون اللّه إلّا بهذا اللفظ ، أو النبيّ أو الأئمّة كلّا أو بعضا أو شيئا من المعارف الخمس واستقرب عدم الاجزاء ، بل ذكر بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة بأسمائهم ، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو ، وابن من ، فيشترط تعيينه وتمييزه من غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الاجماليّ بأنّي مسلم مؤمن واثني عشريّ ، وما ذكروه مشكل جدّا ، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجماليّ ، وإن لم يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم ، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريّين ،
شرح
كان الأحوط : ( ولا يلزم خلافا للخوانساري قدّس سرّه حيث ألزم الاحتياط ولا وجه له ، فانّ المانع عن الاجزاء ، الوضع في غير الموضع كما صرّح في الروايات وهو غير متحقّق هنا كما لا وجه لقول الجواهر : ج 15 ، ص 388 : فيه بحث لاطلاق المعلّل الخ ، إذ فيه :
انّ إطلاق المعلّل يقيّد بخصوص العلّة أي الوضع في غير الموضع . نعم يلزم قصد القربة وهو ممكن سيما في هذا العصر بعد تحقّق فتوى مثل الشيخ الشلتوت . هذا وأمّا عكس المسألة أي دفع المؤمن زكاته إلى المخالف فتجب الإعادة بلا ريب لعموم ما تقدّم حكما وملاكا وخصوص 1 / 2 المستحقين ) .
المسألة 6 : إلى الولي : أو كلّ من قام بأمرهما عند عدم الولي وإلّا فإلى الطفل نفسه إن كان مميزا وإلّا فعلى وجه الصرف وهو الوضع عندهم للأكل وغيره ، وتجوز النيّة عند الأكل ونحوه .
المسألة 7 : وإن لم يعرف أسمائهم : إذا علم ارادته هؤلاء الأئمّة عليهم السّلام ( لا صرف اعتقاد وجود الأئمّة بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولو وفقا لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « الأئمّة اثني عشر من قريش » المنطبق في ذهنه على الخلفاء وامّا إذا علم ذلك كفى خلافا للحدائق : ج 12 ، ص 206 والمستند ، للسيرة وصدق مفاهيم العمومات أي أهل الولاية ونحوه والمعلوم من سيرة علي عليه السّلام ، بل في 6 / 7 المستحقين - بسند ضعيف - التصريح بكون الزكاة للمستضعفين من الشيعة ) .