المسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
المسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا .
المسألة 4 : إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهوا في الجهريّة .
المسألة 5 : إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز .
المسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب
شرح
الأوليين ينصت في الأخيرتين أيضا . ولا يبعد فالحق مع الأستاذ والگلپايگاني ، لكن الأولى أيضا التسبيح لإطلاق الإجزاء في 9 / 31 المشعر بالأولوية ، ويحتمل على بعد إرادة صورة قراءة الإمام في الأخيرتين وسماع المأموم همهمة اخفاته ) .
المسألة 3 : مطلقا : لا يترك الاحتياط وإن كان للجواز وجه ( لخبر المرافقي 15 / 31 : « فإذا جهر . . . الخ » وأيضا إشعار الأوصاف في الأدلّة على تعليق الحكم بالوصف ، لكن الخبر ضعيف ، ويحتمل بلحاظ الصدر إرادة الجهرية لا إذا جهر ) .
المسألة 4 : في الجهرية : أي مع سماع صوت الإمام .
المسألة 5 : الجواز : لا بقصد الجزئية ( إذ الشبهة مصداقية ، فيمكن تنقيح الموضوع بأنّه من موارد الجواز تمسكا بأصالة عدم كون هذا المأموم سامعا لصوت إمامه وهو الموضوع للدليل ، وحينئذ فالوجه في احتياط الترك خلاف جمع كما بين المحشين أيضا .
لكن يمكن أن يقال : يفهم من دليل إذا سمع صوت الإمام انّ مسموعية صوته موضوع حكم المأموم لا سامعية المأموم لصوت الإمام ، لتناسب الحكم والموضوع وفهم العرف انّ الملاك في الحكم والأصل فيه الاحترام بالإمامة ، وحينئذ فالأصل قد يكون من العدم الأزلي إذا كانت الحالة السابقة قبل قراءته أو قبل صلاته إلّا أن يقال ذلك ملاك الحكم ، وأمّا لسان الدليل فعلى سامعية المأموم فهذا الشخص أصل ولم يكن قبل ذلك سامعا لصوت الإمام . لكن الحقّ انّه أيضا من العدم الأزلي ، وعلى منع الأصل فيه فالجواز إنّما هو لا بقصد الجزئية بل القربة المطلقة خلافا للأستاذ وكثير من المحشين ) .