تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد . المسألة 7 : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه تأخّرا غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش .
شرح
المسألة 6 : الأحوط : لا ينبغي تركه ( وفاقا للشاهرودي - قدّس سرّه - فانّه وإن لم يشمل دليل وجوب الطمأنينة إلّا قراءة نفسه لا حال قراءة إمامه ، وصرف كونه ضامنا لقراءة المأموم لا يفيد التنزيل مطلقا حتى في هذه الجهة ، لكن الاعتبار لعلّه يفيد لزوم الطمأنينة فانّ اعتبار الجماعة اعتبار عمل واحد فكان قراءة الإمام قراءة الجميع ، وقد أوجب البروجردي - قدّس سرّه - الاحتياط وأفتى الرفيعي بالوجوب ، وقد يقال : إذا كان القيام واجبا فمن واجبات القيام الاستقرار كما مرّ في بحث قيام العروة ، وفيه : انّ دليل القيام هنا أدلّة وجوب المتابعة ، لكن لا دليل على لزوم الاستقرار فيه مطلقا ، نعم إذا كان تحرك ماح للصورة لا يجوز ) . يطيل سجوده : لا يجوز التأخر الفاحش كما يأتي ( لدليل المتابعة ، وليس دليلها في خصوص الاجزاء من الأفعال ، بل ولو مقدمات الأفعال كالقيام مثلا بناء على عدم كونه جزء بنفسه ) . المسألة 7 : مقارنة : إذا لم تناف انتزاع الترتب عرفا ، والأحوط التأخر اليسير ككون شروع المأموم في الانحناء بعد شروع انحناء الإمام ( فانّه المفهوم من مطلقات الإمامة والإئتمام والجماعة وخصوص 6 / 70 الجماعة ، وإن كان السند ضعيفا كما يظهر من الباب 3 اسباغ الوضوء ، لكنّه مرويّ في الصحاح الستّة للعامة عن غير واحد من الصحابة ولعلّه يوجب الوثوق ، وأمّا رواية قرب الإسناد 1 / 16 صلاة الجنازة : « عن الرجل يصلي ، أله أن يكبّر قبل الإمام ؟ قال : لا يكبّر إلّا مع الإمام » وظاهرها جواز التقارن كما استدل به في البحار : ج 88 ، ص 74 قال : « لا خلاف بين الأصحاب في وجوب متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة ، ونقل الإجماع عليه في المعتبر والمنتهى ، وفسّرت المتابعة هنا بعدم التقدم فلو تقدّم بطلت صلاته ، وفي المقارنة خلاف والظاهر الجواز ، والتأخر أفضل » ففي الاستدلال بها مع ضعف السند بعبد اللّه بن الحسن