تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
المسألة 1 : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميّز وغيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ، وإمّا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ من الأب والجدّ والقيّم . المسألة 2 : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله ، بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف . المسألة 3 : الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن خصوصا إذا كان هو الأب ، نعم لو كان الجدّ مؤمنا والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء .
شرح
المستحقين الأمر بالطرح في البحر وعدم اعطاء المخالف - يمنع عن العمل بالمقيّد فتأمّل ، كما قال في الحدائق : ج 12 ، ص 206 وطرح الجواهر رواية 7 / 5 أو حملها على جواز الدفع إلى مستضعف الشيعة ، وردّها المحقق والعلامة سندا ) . المسألة 1 : تعطى الزكاة : ( بلا خلاف في الأطفال كما في صحيحي 1 / 6 و 1 / 45 وروايتي 2 و 3 / 6 المستحقين فلا وجه لابتناء المسالك في المسألة على اشتراط العدالة أو مانعية الفسق ، كما انّ الحكم مطلق يشمل ما لو كان الأب فاسقا أو ميتا ، وكذا في المجنون وإن استشكله في المستند وتبعه المستمسك ، للعمومات وخصوص رواية 3 / 6 المستحقين الدال على جواز اعطاء عيال المسلمين ، الشامل لكلّ ما يعوله المسلم ومنه المجنون ، ومن الواضح انّه في غير المقدار الواجب في النفقة إذا كان واجب النفقة لمن عليه الزكاة وكان موسرا ) . المسألة 2 : سهم سبيل اللّه : إن كان موردا له ، وقد مرّ معناه . المسألة 3 : خصوصا إذا : بل يشكل الأمر في غير هذه الصورة ( لعدم دليل واضح عليه ، فانّه في الأب كما يظهر من 8 / 1 الخمس : « من كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فانّ الصدقات تحل له . . . » ومن 1 / 43 جهاد العدو : « . . . إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار . . . » نعم في خصوص الحرّية التبعيّة للحرّ من الأبوين ثابتة ولو من قبل الأمّ كما صرّح به في روايات الباب 30 نكاح العبيد والإماء ، واسرى الجواهر ذلك إلى مسألة الإسلام والكفر بالفحوى لأتمية شرف الإسلام من الحرّية ، وفيه انّه قياس ، و