تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم وإن لم يتجدّد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل ، نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء . المسألة 30 : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف ، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة . المسألة 31 : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معيّنا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره فإن سها
شرح
مال يبلغه ابن سبيل على الأقوى » ممنوع ، وكذا ما في الدروس من تحسين هذا القول . لعدم صدق ابن السبيل عليه كما لا يصدق ولد الليل على من يريد الخروج في الليل بل من يكثر الخروج بحيث يكون متلبسا به عرفا . فالحاصل انّ الملاك صدق ابن الطريق كما في المرسل . ثمّ ليس المراد من السفر معناه الشرعي بل العرفي الصادق عليه ابن الطريق ) . نعم : هذا صحيح فيما لم يكن يعلم قصور ماله ولم يمكنه العود إلى وطنه ( فانّ المعلوم من مذاق الشرع وروايات بيان ملاك تشريع الزكاة انّ هذا السهم لم يشرع لترغيب الناس في الأسفار اتكالا على بيت مال المسلمين كما هو خلاف سيرة الحكومات والدول أيضا . فمن كان يعلم قصور ماله عن السفر ومع ذلك سافر ينصرف عنه الدليل وإن كان لا يمكنه العود إلى الوطن بل سفره هذا معصية لاستلزامه الذّل والمهانة فطريق خلاص هذا الشخص من مشاكله ، الاستقراض ونحوه ) . المسألة 30 : يجوز : ( لعدم وجوب قصد الأصناف ، لعدم وجوب البسط عليهم لعدم الدليل والبراءة ، بل الدليل على العدم وهو انّه لو كان واجبا وجب البيان وعدم البيان في هذه المسألة الشائعة دليل العدم ) . المسألة 31 : أو مطلقا : بأن يقع النذر على هذا الفرد الراجح بالطبيعة ، وأمّا إذا وقع النذر على التطبيق فيلزم الرجحان . فإن سهى : ( لو كان مفاد النذر التمليك وأفاد التعيين في متعلق الدليل الأوّل لزم عدم الاجزاء حتى في السهو ، ولو لم يفد تعيين متعلّق الدليل الأوّل لزم الاجزاء حتى في العمد بلا فرق إلّا من جهة احتمال عدم كون المبعّد مقرّبا ، وعدم التوجه إلى جهتين