تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسّب للأداء ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر . الثاني : العبد تحت الشدّة ، والمرجع في صدق الشدّة العرف فيشترى ويعتق ، خصوصا إذا كان مؤمنا في يد غير المؤمن . الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزكاة ، ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البايع والأحوط الاستمرار بها إلى حين الاعتاق . السادس : الغارمون : وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن
شرح
عاجزا : صرف ذلك لا يوجب الدخول في عنوان الفقراء فلا بدّ من صدق الفقر . إذن المولى : مرّ الاشكال في الدفع إلى العبد إلّا بنحو التوكيل . خصوصا : الأحوط رعاية الإسلام ( لصحيح 1 / 43 مستحقين الزكاة : « إلّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه » . والظاهر انّ المراد في الحديث الدفع من حيث سهم الرقاب فانّه ينسبق إلى الذهن ، لا من جهة الفقر مثلا أو سبيل اللّه تعالى ، كما انّ احتمال كون التقييد في الحديث مخصوصا بزمان الإمام لضرورة في ذلك الوقت خلاف الظاهر ) . مع عدم وجود : ( للتقييد بذلك في موثق عبيد 2 / 43 ، وهو وإن كان في كلام السائل لكن عدم تنبيه الإمام عليه السّلام على عدم دخالة القيد دليل الدخالة . واحتمال كون نظر الحديث إلى سهم الفقراء أو سبيل اللّه تعالى خلاف المستأنس عند المتشرعة . وأمّا رواية 3 / 43 : « . . . مملوك يعرف هذا الأمر . . . اشتريه من الزكاة فاعتقه ؟ فقال : اشتره واعتقه » فلا إطلاق لصورة وجود المستحق أيضا إذ مورده الشدة لتشيّع العبد ، والظاهرانّ مولاه غير عارف . فلا وجه لحاشية الأستاذ وبعض آخر بالإطلاق لصورة وجود المستحقّ أيضا وإن وافقه اطلاق الكريمة . فالحقّ مع المعتبر : ولو لم يوجد مستحقّ جاز شراء العبد . . . وعليه فقهاء الأصحاب ) . والأحوط الاستمرار : لا يترك ، وإن كان ما في المتن لا يخلو عن وجه وجيه ( وفاقا للأستاذ وغيره إذ الدفع من مال الزكاة ، وإن كان يمكن أن يقال بتبدل الزكاة بالرق فهو زكاة والعتق دفعها ، لكن الأظهر انّ الشراء باعتبار الزكاة فالدفع بعنوان الزكاة ، والأظهر التفصيل . فإن عزل الزكاة فالنية حين العزل وإن اشترى بالزكاة بلا نية العزل قبله فالنية حين الشراء إن قصد كون العبد مصرف الزكاة وإن اشترى للزكاة فالنية حين العتق و