تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع ، ومن المؤلّفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع . الخامس : الرقاب هم ثلاثة أصناف : الأوّل : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا ، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم ، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال ، ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد لكن إن دفع
شرح
الشيعة لا الكافر ، وكيف كان فالأظهر ما ذكرنا . ثمّ الظاهر شمول سهم المؤلفة لزمان الغيبة أيضا لعدم دليل على الاختصاص خلافا لظاهر الشيخ قدّس سرّه في الخلاف والمبسوط والنهاية وكذا الصدوق في الزكاة ) . ضعفاء العقول : يعني ضعفاء الاعتقاد . لإمالتهم إلى المعاونة : ( لفهم ذلك بالأولوية من الأدلة فانّها وإن وردت في تقوية الاعتقاد لاثباتهم لكن العرف يفهم منه العمل للإسلام أيضا بل لعلّه يفهم الدفع أي لأجل دفع ضررهم المتوقع أيضا ، خلافا للأستاذ - مدّ ظلّه - حيث تأمل في ذلك ، والعجب انّه كيف يفتي بالاعطاء للكفار لميلهم إلى الإسلام أو معاونة المسلمين ، مع عدم الدليل ) . المكاتب العاجز : ( ولم أفهم وجه اشكال بعض المحشين في هذا القسم ، ولعلّه ضعف خبر أبي إسحاق - كما في سند الشيخ قدّس سرّه 1 / 44 مستحقين الزكاة ، الوارد في خصوص المكاتب ، وفيه : انّه في رواية الصدوق قدّس سرّه على نحو الجزم : قال : سئل الصادق عليه السّلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : يؤدّى عنه من مال الصدقة ، انّ اللّه عزّ وجلّ يقول في كتابه :وَفِي الرِّقابِ .هذا مع اطلاق الكريمة الشاملة للمكاتب أيضا . وفي الجواهر : لا خلاف بيننا وبين العامة بل الإجماع بقسميه عليه ) . اشكال : الظاهر الجواز إذا كان النجم قريبا ويعلم بعدم الوجدان بعد الحلول . ويتخير : الأحوط أن يكون في الدفع إلى العبد على نحو توكيله في الدفع عن نفسه ( لظهور الكريمة أو اشعارها في تصدى المالك أو الحاكم لأمر الرقاب في فكّهم وصريح 3 / 44 مستحقين الزكاة في عدم جواز دفع الصدقة إلى العبد : « لا يعطى العبد من الزكاة شيئا » ونظيره 2 و 4 / 44 ) .