تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
التطبيق ولا يجوز استرجاعه حينئذ وإن كانت العين باقية ، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فيجوز كما يجوز نيّتها مجدّدا مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا بأن كان عالما باشتباه الدافع وتقييده . الثالث : العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه ، أو إلى الفقراء على حسب إذنه ، فإنّ العامل يستحقّ منها سهما في مقابل عمله وإن كان غنيّا ، ولا يلزم استيجاره من الأوّل أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة ، بل يجوز أيضا أن لا يعيّن له ويعطيه بعد ذلك ما يراه ، ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان بل العدالة والحرية
شرح
المسألة 15 : على وجه التقييد : أي وحدة المطلوب بحيث لا يقصد الامتثال بغير ما قصد ( خلافا للأستاذ - مدّ ظلّه - فلم يستبعد الصحّة مطلقا ، والخوئي - مدّ ظلّه - سكت هنا مع اشكاله في أمثال المقام بعدم تصور التقييد ) . العاملون . . . ويشترط : اشتراط البلوغ كالحرّية مبني على الاحتياط ولا دليل واضح على اعتبارهما ولا يعتبر العدالة بل الوثوق كاف ( اعتبار الوثوق من جهة صحيحة بريد في بعث علي عليه السّلام 1 / 14 زكاة الأنعام : « . . . كن حافظا لما ائتمنتك عليه . . . » . وفي نهج البلاغة الوثوق بدينه : « . . . ولا تأمنن عليه إلّا من تثق بدينه . . . ناصحا شفيقا وأمينا حفيظا » . لكن لا اعتماد على كلّ لفظ لفظ منه وإنّما المعلوم صدور العهد لمالك منه عليه السّلام فانّ روايات النهج بعضها مرسل في نقل غير الرضيّ أيضا ، مع احتمال المراد الوثوق بأصل الدين واعتبار الايمان . ثمّ البلوغ والحرية والايمان اعتبارها موافق للاعتبار فانّه منصب مالي الهي ، والهمداني ارجعها إلى نظر الولي للأمر قال : « . . . فإذا رأى صبيا أو فاسقا بصيرا بالأمور حافظا بأمر السياسة والرياسة . . . فلا مانع من نصبه . . . » - مصباح الفقيه : ص 94 - ومراده قدّس سرّه أيضا اعتبار الوثوق . هذا في ناحية شرط العدالة أو الوثوق ، والحاصل عدم دليل واضح على اعتبار العدالة فانّ الإجماع ممنوع واستلزام الوثوق والأمانة للعدالة كذا ممنوع ، وأمّا البلوغ فلا دليل صريح أيضا عليه ، واستلزام العمالة الولاية ممنوع وكذا الايمان ، نعم لعلّه يستفاد من صحيح 1 / 1 مستحقين الزكاة : « . . . فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف . . . » اعتبار الايمان في غير الرقاب والمؤلفة ، لكن التقييد باليوم ظاهر في مصلحة الزمان ) . والحرية : ( ما يمكن أن يستدل على اعتبارها كون العمالة نوعا من الولاية فلا
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 559 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي