تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
أيضا على الأحوط ، نعم لا بأس بالمكاتب ، ويشترط أيضا معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا ، وأن لا يكونوا من بني هاشم ، نعم يجوز استيجارهم من بيت المال أو غيره ، كما يجوز عملهم
شرح
تناسب الرقية وفيه المنع صغرى وكبرى ، وانّ العبد لا يملك وهذا أيضا ممنوع صغرى لدلالة غير واحد من الأخبار سيما ما في الباب 4 من تجب عليه الزكاة على أنّ العبد يملك كالحرّ ، نعم يمكن أن يقال : مولاه يملكه وما يملك أي مالكية العبد في طول مالكية المولى ، بل وكبرى لعدم استلزام ذلك منع العبد من الزكاة لامكان الدفع بنحو المصرف ، وقد يستدل على اعتبار الحرّية بموثق 3 / 44 ونظيره 4 / 44 مستحقيقن الزكاة : « ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا » وفيه : انّ المراد من حيث الفقر كما قال الهمداني قدّس سرّه كما يظهر من 2 / 44 : « ولو احتاج لم يعط . . . » وسرّه انّه واجب النفقة على المولى ، وكيف كان فالعبد لا يمنع من سهم العاملين لعدم الدليل بل وكذا غير البالغ بل وغير المؤمن إذا كان ثقة ، وإن كان اعتبار الايمان أوجه لما مرّ من الرواية ولتناسب المنصب ، وأمّا المكاتب فلا اشكال فيه كما قال في الجواهر : . . . لا ريب في جواز عمالته ) . معرفة المسائل : إذا توقف صحّة العمل على المعرفة ( كما قيد الحكيم ، ويظهر من الشرائع وهو واضح ، وأمّا اعتبار الاجتهاد فلا دليل عليه ) . من بني هاشم : ( لصحيح 1 / 29 مستحقين الزكاة في قصة استدعاء بني هاشم العمالة من الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكأنّها ما رواه في المبسوط أيضا في عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس ، بل ويدل على المطلوب المطلقات الحاكمة بعدم حلية الصدقة لبني هاشم . إن قلت : بينها وبين العاملين في الآية عموم من وجه ، ومادة الجمع العامل الهاشمي ، ولا يمكن التمسك لمادة الجمع للتعارض . قلت : هذه الأخبار مقدمة بالتوفيق العرفي على ما اصطلحه صاحب الكفاية وإن لم يكن حكومة أو ورودا أو أخصّية ، والمراد من التوفيق العرفي أيضا نوع أظهرية ، بل هذه خاصّة إذا لوحظت أصناف الآية موضوعا واحدا ويلزم ذلك وإلّا لزم طرح هذه الأخبار . وفي الجواهر : والتعارض . . . وإن كان من وجه لكن يرجح عليه من وجوه ) . أو غيره : ( أي فلا يجوز الاستيجار من الزكاة خلافا للجواهر ، وفيه اطلاق دليل
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 560 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي