الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ويستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله ، وأمّا في الأوليين من الجهريّة ، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ، وأمّا إذا لم
شرح
التسبيح . ويمكن الاستدلال بإطلاق دليل تنزيل تبعية الأخيرتين للأوليين في 3 / 31 وإذا لم يكن قراءة في الأخيرتين فليست : في الأوليين أيضا مطلقا ولو في الاخفاتية ، إلّا أن يقال : ذلك التنزيل في الجهرية فقط كما لا يبعد بدليل الانصات إلّا أن يقال ذاك لا يضر بالمقصود من استفادة الحكم من التبعية ، لكن التبعية على العكس أظهر أي إذا كانت القراءة في الأخيرتين جائزة ففي الأوليين أيضا في الاخفاتية والجهرية فيما لم يسمع لكن ، قد يقال بعدم الجواز في الأخيرتين في المأموم . وبعد ذلك كلّه فراجع نهاية الشيخ ترى فيها من التهافت كما اعترف المحقق في نكتها ، وراجع المختلف والمعتبر والسرائر تجد بعض روايات لم تنقل في كتبنا الروائية . وأمّا استبعاد الجواز في الجهرية فيما لم يسمع وعدم الجواز في الاخفات فهو كما ترى لانّه صرف استبعاد ، مع احتمال كون الملاك رعاية عدم التجلي في القراءة إذا لم يتجلّ الإمام فيها ، وكيف كان فالظاهر ما ذكرنا خلافا للحكيم - قدّس سرّه - ووفاقا للأستاذ والخوئي واحتاط البروجردي والشاهرودي ، ويفهم من الأدلّة الترك مطلقا ولولا بقصد قراءة الصلاة فتأمّل ، فالأولى ذلك خلافا للخوئي ووفاقا للرفيعي - قدّس سرّه - .
وجب عليه ترك القراءة : ( لظهور الأخبار في ذلك ولا ينافيه 10 / 31 : فهو يجزيه ، فانّ رفع اليد عن مفهومه الالتزامي أي عدم الوجوب أهون من رفع اليد عن سائر الأخبار مثل : 16 / 31 و 3 و 5 و 6 و 7 / 31 وتقييد كلام السائل في 11 / 31 . ولا يمكن أن يقال : وردت في توهم الحظر فانّه صرف احتمال فلا وجه لاحتياط الگلپايگاني في المسألة ) .
جواز الاشتغال : بل يستحب ذلك ، والأولى التسبيح أوالدعاء كما في النص ولا ينافي الانصات المأمور به ، ولا ينبغي ترك الانصات مهما أمكن ( وفاقا للحكيم - قدّس سرّه - والأمر بالانصات في الأدلّة والتصريح بالجمع بين الانصات والذكر في 4 / 32