المسألة 3 : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها . بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة السفريّة والحضريّة ولو كانت للتجمّل وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المؤنة ، بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها ، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة ونحوها مع الحاجة إليها ، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة ، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه ، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة فالأحوط بيعها وشراء الأدون وكذا في العبد والجارية والفرس .
المسألة 4 : إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه كما لو كان قادرا على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان عسرا ومشقّة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ .
المسألة 5 : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة .
المسألة 6 : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة ففي وجوب التعلّم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال ، والأحوط التعلّم وترك الأخذ بعده ، نعم ما دام مشتغلا بالتعلّم لا مانع من أخذها .
شرح
وكيف كان فالعمل على المقيدات ، فلا وجه لما قاله الهمداني - قدّس سرّه - في مصباحه من انّ المقيدات اشعارات لا دلالات ) .
المسألة 3 : فالأحوط : إن لم يكن محلّ حاجته أصلا ولم يكن البيع أيضا حرجيا وجب سيما في المنفصل لا صرف امكان الاقتصار على الأقل ( لصدق المؤنة والحاجة إن كان محلّ حاجته ولو أمكن الاكتفاء بالأقل ، نعم إذا لم يكن محلّ الحاجة أصلا لخروجه عن محلّ تصرفاته لم يجز له أخذ الزكاة سيما فيما كان منفصلا عن محل الحاجة ، ثمّ إنّ المراد بوجوب البيع لزومه للصرف في المؤنة وعدم جواز أخذ الزكاة لا وجوب البيع بنفسه وهذا واضح ) .
المسألة 5 : جاز : بمقدار يمكنه تحصيل الآلات أو يوجد الطالب .
المسألة 6 : اشكال : التعلم بعنوانه لا يجب ، لكن لا يجوز أخذ الزكاة على الأحوط مع القدرة القريبة .