يفعل تكاسلا .
المسألة 1 : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقيّة من الزكاة ، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤنته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤنة بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤنة .
شرح
غيره فانّه يجوز ليسدّ جوعه فيقدر ( خلافا للگلپايگاني والشاهرودي ، لا لعصيانه حتى يقول الشاهرودي قدّس سرّه بانّ عدم الاشتغال بما هو هو لا يوجب فسقه بل لعدم اندراجه تحت عنوان الفقير ، بل لصراحة مثل صحيح 7 / 8 مستحقين الزكاة في كون الملاك عدم القدرة على الكفاف حيث قال عليه السّلام : « . . . لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها » وكذا ما في صدر الرواية وغيرها : « لا تحل الصدقة لغنيّ . . . ولا لمحترف » .
فلا يعبأ بما يمكن أن يقال : من انّ المذكور في بعض الروايات « لا تحل الصدقة لغني » وهذا ليس بغنيّ فانّه من يملك مؤونة السنة ، إذ فيه انّه مالك بالقوة القريبة مع انّ الملاك ما مرّ من القدرة على الكف عن الزكاة أي بالكفاف بغيرها ، وكذا ما يقال من السيرة على الاعطاء ، وفيه منع السّيرة المستمرة بل وأصلها ، ولو كان الاعطاء من المبالين بالشرع فلعلّه للحاجة الفعلية ليقدر على العمل كما لو ترك العمل نهارا فاحتاج ليلا أو ترك العمل المعتاد للصيف فاحتاج في الشتاء ، وأمّا المنع حتى لهذه الحالة فلا وجه له كما قال الهمداني قدّس سرّه ، ص 88 في ردّ الشيخ قدّس سرّه حيث منعه « لكن الانصاف انّه لو لم ينعقد الإجماع على الخلاف قوى القول بجواز الدفع إلى كلّ محتاج في آن حاجته . . .
ولو بسوء اختياره » . والظاهر عدم الإجماع بل والشهرة ) .
المسألة 1 : ويأخذ من الزكاة : ( لصراحة 1 / 9 مستحقين الزكاة : « عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم إلّا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلّتها دراهم يكفيه لنفسه وعياله فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير اسراف فقد حلّت له الزكاة . . . » وهو سيما ذيله صريح في منع الغلّة لا نفس العين ، إلّا أن يقال : هذا مربوط بغلّة الدار المسكونة وهي محتاج إليها وعينها مؤنة ، فنقول يدل على المطلوب 3 / 9 : « . . . دار تسوى أربعة آلاف درهم وله