الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها ، ففي صحيحة زرارة : عفى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قال عليه السّلام : كلّ شيء لا يكون له بقاء البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد . وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك . الثالث : الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ففي العتاق منها وهي الّتي تولّدت من عربيّين كلّ سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفيّ ، وفي البراذين كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ ، والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما . الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها ، والظاهر اشتراط
شرح
في نفي الاستحباب وحمل أخباره على التقيّة ) .
الثالث : لا بأس بكونها عوامل : فيه تأمّل ، وكذا في صورة الاشتراك بل وفي أصل الحكم أيضا ( فانّه وإن ادعى في التذكرة والخلاف الإجماع ، وفي الجواهر : ج 15 ، ص 292 قال : بلا خلاف ، لكن الظاهر عدم دليل لهم سوى صحيح الفاضلين عن الصادقين عليهما السّلام في 1 / 16 ما تجب الزكاة في وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين وجعل على البراذين دينارا ، ولكن لعلّه حكم مولوي عنه عليه السّلام في زمانه على فرض تسليم انّ الموضوع كان بعنوان الزكاة ، وأمّا 3 / 16 الدال على ثبوت الزكاة في الخيل الإناث فلعلّه كان ذيل 1 / 16 لوحدة السائل والمسؤول ، ولو كان حديثا آخر فلا يثبت أيضا الاستحباب الدائم لاحتمال إرادة ملاك وضع علي عليه السّلام . هذا مع ظهور روايات ثبوت الزكاة في التسعة ، في النفي عن غيرها ، ثمّ إنّ صحيح 3 / 16 اعتبر السوم والحول والأنوثة ولم يذكر العمل ، لكن لا يبعد اتحاد هذا المستحب - على فرضه - مع الواجب في الشرائط كما انّ الدليل ورد في الفرس مثلا لا نصف الفرس فلا يثبت في المشترك . وأمّا احتمال الوجوب فمنفي بالإجماع .
ثمّ إنّه مرّ ولاية الحاكم على وضع الزكاة كعفوها فيمكن الوضع للسيارات أيضا في زماننا كما هو المرسوم في الدول في ميزانيات السيّارات ) .
الرابع : حاصل العقار : رجاء ( لعدم دليل سوى خبر شعيب 1 / 16 زكاة الذهب والفضة : « كلّ شيء جرّ عليك المال فزكّه » بناء على رفع المال وإرادة العقار منه وإرادة