تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين . الخامس : الحليّ ، وزكاته إعارته لمؤمن . السادس : المال الغائب أو المدفون الّذي لا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن . السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول .
شرح
منافعه من ( كلّ شيء ) بل وكذا على نصب المال وتقدير الرابط إلى المبتدأ أي زكّ المال الذي يتحصّل من كلّ شيء ، ويكون المراد من كلّ شيء ، الثابت أي الأرض . لكن العبارة على كلا التقديرين شاملة لكلّ شيء لا خصوص العقار إلّا أن يتمسك بفهم المشهور ، ولكن تمسكهم به محلّ تأمّل - وشعيب مشترك لكن الظاهر انّه العقرقوفي أو ابن أعين الثقة - وأمّا الحاقه بمال التجارة كما ألحقه الجواهر تبعا للمسالك ، وكذا الشاهرودي قدّس سرّه في الحاشية فلا وجه له إذ لو كان العقار مال التجارة فالزكاة فيه لا في حاصله ولو كان منافع العقار فلا يطلق عليه مال التجارة كما انّ الاستدلال بعمومات الانفاق لا وجه له فانّ آيات الانفاق أمر غير الزكاة ، نعم الشهرة ثابتة لكن الشهرة الصرفة لا تدل إلّا أن يتمسك بها لجبران ضعف دلالة خبر شعيب فتأمل ) . النصاب والحول : فيهما وفي القدر المخرج اشكال ( فانّها على فرض استفادة أصل الحكم من دليل مال التجارة وفيه اشكال ، إلّا أن يتمسك بأصالة عدم تعلّق الزكاة في غير المتيقن ) . الخامس : الحلّي : ( لمرسل 1 / 10 زكاة الذهب والفضة ، وفقه الرضا : ص 23 ، وواضح انّ المراد بالزكاة معناها الأعم أي ما يوجب بركة المال ) . السادس : فيستحب زكاته : فيه اشكال ( لاحتمال كون المراد من الأدلة الزكاة بشرائطها كما مرّ في المسألة 14 شرائط الزكاة ) . السابع : ويحتمل استحباب مال التجارة إذا لم تطلب برأس المال أو بزيادة ، ويستحب أيضا زكاة الإبل المعلوفة وكذا العوامل وزكاة الرقيق كلّ حول بصاع ، والحلي المحرم لبسه ومرّ من المتن استحباب زكاة الغلات من غير البالغ ومرّ منا ما فيه ، وكذا يستحبّ إذا جعل النقدين حلّيا أو سبائك في أثناء الحول بقصد الفرار ( مرّ الأخير في