كفاية مضيّ حول الأصل ، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلّا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لكن ليس له التأدية من العين إلّا بإذن المالك أو بعد القسمة .
المسألة 4 : الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين سواء كان مطالبا به أو لا ، ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون ،
شرح
وصرف الشركة غير مانع عن تعلّق الزكاة كما في سائر الموارد ، نعم استدل الهمداني قدّس سرّه ص 83 لعدم الزكاة في حصة العامل بعدم صدق مال التجارة عليها أي مال ملك بالمعاوضة بقصد الاسترباح بل حصة المالك أيضا لولا ما ذكرنا من تبعية حصته للأصل ، وأجيب بأعمية مال التجارة للعين والمنفعة وأجاب بعض الأعلام بالغاء الخصوصية بل الأولوية من ثبوت الزكاة في مال المالك مع المعرضية للضرر والخطر ، وفيه منع الأولوية فانّ العامل أجير والتجارة إنّما هي للمالك بل الغاء الخصوصية أيضا ممنوع ، ويشهد للمقام موثق سماعة 6 / 14 ما تجب الزكاة : « عن الرجل يربح في السنة . . . هي نفقته وأصل المال مضاربة ، قال : ليس عليه في الربح زكاة » إلّا أن يقال :
هذا ينفي الزكاة عن المالك أيضا بالإطلاق أو ترك الاستفصال ، إلّا أن يقال : خرج المالك بالنص والإجماع وبقي سهم العامل ، بل في الكافي : « عن الرجل يكون معد المال مضاربة . . . الخ » فهو ظاهر في العامل فقط . لكن يمكن أن يقال : بل لعلّ الظاهر عدم صدق الربح أصلا في المورد حيث انّ كلّ الربح نفقته فلا يصدق الربح ، إلّا أن يقال :
ظاهره نفقة الشخص لا المال فيصدق عليه ربح التجارة ، إلّا أن يقال : نفقة الشخص لا تبقى بحسب العادة فلا يحول عليها الحول ) .
المسألة 4 : بدفع تمام النصاب : أو البعض إلّا إذا عزل الزكاة ، نعم لا تبعد الصحة إذا أدّاها من غيرها ( لعدم جواز التصرّف قبل أداء الزكاة بناء على عدم كون الزكاة تكليفا محضا ولا ذمّة بل تتعلّق بالعين ، نعم يجوز العزل ويصحّ الوفاء بالباقي ، ويستفاد من موثق 2 / 52 مستحقين الزكاة جواز التصرف مع الضمان بالثبت في الدفتر ، وأمّا أصل الحكم أي تقديم الزكاة فللإجماع والروايات مثل 1 / 10 من تجب عليه : « . . . يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر . . . » وإن كان مورده المال الموضوع لا مال التجارة ، لكن لا فرق بل الأولوية ثابتة ، ومثل 1 و 2 / 7 من تجب عليه الدالتين على كون زكاة