تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها ، حيث إنّها مستحبّة ، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة ، وأمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا ، بل مع المطالبة أيضا إذا أدّاها صحّت وأجزأت ، وإن كان آثما من حيث ترك الواجب . المسألة 5 : إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة ، وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت وإلّا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة . المسألة 6 : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه . المسألة 7 : إذا كان له تجارتان ولكلّ منهما رأس مال فلكلّ منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبّت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى الثاني : ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربع فإنّها واجبة فيها ، وعدا
شرح
القرض على المقترض فلا يمنع الدين عن الزكاة ، وأمّا المخالف مثل 1 / 8 فهو ضعيف وكذا 4 / 7 و 2 / 9 من المستدرك ، الوارد في سؤال رجل من أهل السواد عن علي عليه السّلام ضمن الشقشقيّة ) . حال سائر الديون : إلّا أن تثبت أهمية إحداها ( كما قد تحتمل أهمية الزكاة لاشتمالها على حقّ اللّه تعالى والناس معا ، لكنّه محلّ تأمّل بل منع لاشتراكها في ذلك ) . صحت : ( لكون الباب باب التزاحم ، فالاستحباب ثابت وإن عصى خلافا لما يظهر من الميلاني قدّس سرّه حيث اعتقد عدم الاستحباب لوجوب أداء الدين واعطاء هذا المال مقدمته ، وفيه : انّ الوجوب المقدمي لا ينفي الاستحباب النفسي في التزاحم ) . المسألة 5 : سقطت : إذا نقصت عن النصاب بل مطلقا ( لما مرّ من انّه لا يزكى المال مرّتين ) . المسألة 6 : استأنف الحول : ( لما مرّ من ظهور الأدلة في اعتبار الشرائط سيما النصاب في جميع الحول ) . المسألة 7 : فلكل منهما : إن كان كلّ واحد منهما مستقلا بالحساب كشعبتين مستقلّتين وإلّا فالظاهر حساب واحد لهما . الثاني : كلّ ما يكال : ( كما مرّ في أوّل الزكاة خلافا للأستاذ - مدّ ظلّه - تبعا للحدائق