بحسب الدائرة وأقربيّته مع ذلك إلى الكعبة .
47 - فصل في أحكام الجماعة
المسألة 1 : الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع
شرح
من : « صلّ خلف الإمام إذا كان المأموم أكثر من واحد » لانصرافه إلى المتعارف من صلاة الجماعة .
وأحوط من ذلك : لا ينبغي تركه ( وبما ذكرنا كلّه ظهر عدم لزوم الاحتياط المذكور في كلمات جمع منهم البروجردي وآقا ضياء والأستاذ والخوئي و . . . ، وبعضهم أفتى بالبطلان في أصل الصلاة على الدائرة ، ومعلوم انّ لازم الإبطال عدم تحقّق جماعة ضخمة حول الكعبة أصلا . ثمّ إنّه يحتمل الصحّة كذلك حتى خارج المسجد الحرام بل ومكّة ، لعدم الفرق لكن يقتصر على قدر السيرة ) .
أحكام الجماعة
المسألة 1 : الأحوط : لا يترك بل لا يخلو عن قوّة ، نعم لعلّه يجوز بلا قصد الجزئية وإن كان الأحوط الترك ، بل لا يترك أيضا « لظهور 1 و 5 و 9 / 31 الجماعة ، ولا ينافيه 8 / 31 لكلمة لا ينبغي فانّه أعمّ ، وأمّا 15 / 31 فمع ضعف الخبر يحتمل إرادة تخفيف الجهر بحيث لا يسمع الهمهمة لا الاخفاتية ، بل لعلّه الظاهر لظهور كلمة : فإذا جهر فانصت ، لمكان الفاء . وأمّا 13 / 31 فلعلّه في الأخيرتين ، وأمّا كلمة السكوت في آخر الحديث فلا تدلّ على كون الكلام في الأوليين نظرا إلى عدم سكوت في الأخيرتين ، إذ المراد من السكوت هو السكوت عن القراءة ، كما انّه لو كان المراد الأوليين فالمراد من :
يصمت الإمام ، أي يخفت ، والمراد من السكوت ، عن القراءة ولا أقل من كون المقام من تعارض الظاهر والأظهر بل لا ظهور له في الأوليين لأنّ اسناد صمت الإمام إلى الركعتين ظاهر في الأخيرتين ولو كان المراد الأوليين كان الأحسن التعبير : بصلاة يصمت فيها الخ ، وإن كان ظاهر بعض الجملات الأوليين ، ويدل على الحكم أيضا 1 / 32 إذ لو كانت القراءة جائزة لم يتحير السائل فيسئل : فيصنع ماذا ؟ ولا يعيّن الإمام عليه السّلام له