تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
المسألة 3 : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال ، ويضمّ إليه حصّته من الربح ، ويستحبّ زكاته أيضا إذا بلغ النصاب وتمّ حوله بل لا يبعد
شرح
السلعة كما مرّ . المسألة 3 : بل لا يبعد : ( وهو الأظهر خلافا لأكثر المحشين ، لظهور رواية الكرخي 5 / 13 ما تجب الزكاة : « ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلّا لتزداد فضلا على فضلك فزكّه » في لحاظ الأصل والفضل موضوعا واحدا ، وكذا 1 / 16 زكاة الذهب والفضة : « كلّ شيء جرّ عليك المال فزكّه وكلّ شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به » في اختصاص الاستقبال أي احتساب حول مستقل بالإرث أو الهبة لا التجارة . وكذا 2 / 16 زكاة الذهب والفضة : « . . . يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثمّ يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الأوّل الحول ، قال : « إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعا » خرج عن إطلاقه ضمّ المالين في مثل الأنعام والنقدين ويبقى ما نحن فيه . ولذلك اعترف في الدروس بدلالة الخبرين الأخيرين على تبعية حول النماء للأصل في التجارة دون السخال للدليل فيه وهو رواية زرارة : « . . . حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج » ، ولعلّ الفرق واضح فانّ موضوع الزكاة في السخال الشخص لا المالية . وفي الجواهر أيضا بعد ذكر فتوى الأصحاب في عدم التبعيّة قال : « هذا كلّه مماشاة الأصحاب وإلّا فقد يتوقف في أصل الحكم باعتبار ظهور النصوص في زكاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح الشامل للزيادة فلا تحتاج إلى حول مستقل » والظاهر عدم إجماع في المسألة لعدم العنوان في غير واحد من الكتب الأصليّة ) . إلّا إذا بلغ : الظاهر عدم الزكاة في حصته إلّا أن يريد بها التجارة ( كما خالف غير واحد في ذلك كالكركي والفخر والمدارك والهمداني قدّس سرّهم لعدم تمامية ملكه لاحتمال الخسران ، فالربح وقاية لرأس المال بل لعدم الملك قبل الانضاض أو القسمة ، ولعدم امكان التصرف قبل القسمة ، وفيه : انّ للعامل الفسخ بناء على جواز المضاربة كما هو إجماعي فله الفسخ والتصرف ، والملك حاصل بصرف ظهور الربح على الأقوى ،