تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر . المسألة 1 : إذا كان مال التجارة من النصب الّتي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة ، وسقطت زكاة التجارة ، وإن اجتمعت ، شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى . المسألة 2 : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلا بدّ أن يبتدأ الحول من حين تملّك الثانية .
شرح
قوله عليه السّلام في موثق إسحاق 7 / 1 زكاة الذهب والفضة : « . . . مردود ذلك إلى الدراهم . . . » فهو في تشخيص النصاب ، ولا إجماع في المسألة بل لم تعنون المسألة في غير واحد من رسالات الجوامع الفقهية ) . بأحد النقدين : ( الظاهر ذلك ، بناء على كون النصاب نصاب النقدين وإنّ زكاته زكاتهما خلافا لشاهرودي قدّس سرّه القائل بالحاق كلّ جنس بالزكاة الواجبة فيه ، نصابا واعتبارا في القدر بالأقل أو الأكثر ، وفي غير الأجناس الواجبة فيها الزكاة يؤخذ بالمتيقن فلا زكاة في الأقل قيمة ، لكن مرّ انّ هذه الزكاة زكاة النقدين والاعتبار بالمالية ، فالحقّ مع الشرائع : « إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا » . ونظيره المعتبر : ص 273 ) . المسألة 1 : زكاة التجارة : ( على المشهور المنصور ، أمّا عدم الاجتماع فلصحيحة زرارة 8 / 13 ما تجب الزكاة : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » الشامل للواجب والندب ويؤيدها النبوي العامي : « لا ثنا في الصدقة » ، ومضمونه في 2 / 12 زكاة الأنعام في المستدرك عن الدعائم ، وأمّا سقوط الندب فلبناء العقلاء في اجتماع الالزام وغيره في مقام الامتثال بحيث لو أريد الخلاف لزم التنبيه ، وظهور الواجب في شدة المصلحة وإن كان يحتمل كون المصلحة في الجعل لا المجعول فلعلّ مصلحة جعل الإباحة أو الندب أشدّ كما قال بعض الأعلام لكن العمل على الأظهر الشائع في الواجب والمندوب ) . المسألة 2 : سقط كلتا الزكاتين : سقوط مال التجارة ممنوع لعدم اشتراط بقاء