الاكتساب طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم ، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه . الرابع : بقاء رأس المال بعينه طول الحول . الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء
شرح
عليك فيه شيء » مرتبطا بالنقدين . والظاهر اعتبار الحول في المالية لا في شخص العين لمنافاته التجارة ولما سيأتي في الشرط الرابع ) .
الثالث : بقاء قصد الاكتساب : ( وإن استشكل فيه بعض الأعلام بأنّ الشروط في عرض واحد فقصد الاكتساب شرط كما انّ الحول شرط ، لا انّ أحدهما شرط الآخر ، هذا ولكن الظاهر دخالة الحول في سائرها فكما انّ أصل الحول يشترط فكذا قصد الاكتساب طول الحول كما انّ النصاب أيضا كذلك ، فانّ الزمان شرط لشيء ولا معنى له بنفسه بل هو شرط بقاء العين أو المالية أو الاكتساب أو أيّ شيء ، والحكم إجماعي أيضا ، ولعلّه ظاهر حديث محمد بن مسلم 8 / 13 : « . . . إذا حال عليه الحول » أي على المال المعمول به أي بقيد العمل والتجارة ) .
قصد الاكتساب : مع الاعداد للتجارة كما مرّ .
رأس المال بعينه : الظاهر عدم اعتبار ذلك بل المالية ( وفاقا للأكثر فانّ ذلك ما ينفى بأدنى التفات إذ المدار في التجارة على عدم بقاء السلعة بل على المالية ، وفي الروايات ورد العمل والتجارة فلا يراد حفظ المال بشخصه طلبا للزيادة حتى آخر السنة . فالقول هنا قول أكثر المحشين والعلّامة والشهيدين والجواهر والشيخ قدّس سرّهم خلافا لما يظهر من عبارة المقنعة والمعتبر ، فانّ التاجر لا ينظر إلى شخص المال ، كما انّ ظاهر 8 / 13 : « . . . عملت به » وكذا روايات الاتجار بمال اليتيم 3 و 4 / 2 من تجب عليه ، ذلك ، بل وموثق 1 / 15 من تجب عليه : « . . . إذا كان يتّجر به » ، وكذا الروايات النافية مثل 1 / 14 ما تجب الزكاة : « . . . ما يتجر به أو دير وعمل به . . . » ) .
الخامس : طول الحول : الظاهر اعتباره بنحو المهملة لا طول الحول ، فإذا طولب رأس المال أو الزيادة يوما مّا فلم يبع ثبتت الزكاة ( لعدم دلالة الأدلة على أزيد من ذلك ، فراجع مثل صحيح وموثق 1 و 6 / 13 ما تجب وغير ذلك ، بل فتاوى القدماء أيضا لا تفيد أكثر من ذلك راجع المبسوط : ج 1 ، ص 220 والشرائع ، والنهاية : ص 176 ،
و