فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان ، ولو كان قصده حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها
شرح
لامكان شمول الابتغاء لصرف الطلب ، إلّا أن يقال : الطلب أيضا هو العملي منه لا النيّة فقط . ثمّ إنّ أصل الحكم ثابت ظاهرا لعدم امكان حمل روايات الباب كلّها على التقية وإن أصر الحدائق عليها لا لما ذكره الجواهر ، ج 15 ، ص 74 من عدم تنافي الندب مع التقية فانّها في جهة الوجوب الظاهر من تعبيرات الروايات لا في أصل الطلب ، لعدم التفكيك في العبارة بين الطلب والوجوب ، بل لعدم تقيد الحكم في فتاوى العامّة باشتراط ابتغاء رأس المال أو الزيادة ، إلّا أن يقال : ذلك محفوظ في عنوان قصد التجارة .
إلّا أن يقال : نعم ، ولكن اعتبار ذلك طول الحول ليس في المفهوم ، مع اعتبار الحول عندنا كما في صحيح محمد بن مسلم 8 / 13 ما تجب الزكاة وفي المعتبر : ص 273 « وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة واستحبابها ، فلو نقص رأس المال ولو قيراطا في الحول كلّه أو بعضه لم تجب الزكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ، وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول وعلى ذلك فقهائنا أجمع وخالف الجمهور » فالطلب طول السنة وبلوغ رأس المال طول السنة شرط ، وهو المستفاد من صحيح زرارة 1 / 14 ما تجب الزكاة مع انّه ينفى الزكاة . فلا تنطبق الروايات على فتوى العامة فلا مناص من قبول الاستحباب خلافا للأستاذ قدّس سرّه والشاهرودي ، وبناء على العمل بالموثقة 2 / 17 الحكم ثابت لكلّ ما يبتغي به التجارة ، ولا يلزم الدوران بالفعل خلافا لغير واحد كالأستاذ - مدّ ظلّه - والبروجردي - قدّس سرّه - . ويوافق الموثقة النبوي المروي في المغني :
ج 2 ، ص 622 عن سنن أبي داود « يأمرنا أن نخرج الزكاة ممّا نعدّه للبيع » وكذا الاعتبار يؤيّده بادعاء القطع بعدم دخالة المعاوضة بخصوصها ، بل الملاك الحبس لطلب الفضل من باب تقابل الغرم والغنم فتدبره ) .
قصد الاعداد : والاعداد كما مرّ .
أو المنافع : محلّ تأمّل ( لعدم كون ذلك تجارة وإن كان كسبا فانّها المعاوضة للاسترباح ، نعم يمكن استحباب الانفاق مطلقا من كريمة :أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ،البقرة / 267 ) .
حدّ نصاب : ( للإجماع وهو العمدة للفتوى به من كلّ أحد ، مستدلا وغير