الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن ، ولا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى ، ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له ، وإن نقص كان عليه ، ويجوز لكلّ
شرح
تتعلّق بعد البدوّ على القول به ، وأمّا على القول الآخر القائل بلزوم صدق الاسم - بناء على إرادة غير بدوّ الصلاح - فللإجماع المدّعي ولبعض الروايات العامية ، مثل ما في سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 110 : « . . . حين يطيب . . . » . وقال الهمداني قدّس سرّه ، في مصباحه ص 74 مصباحه : « فالظاهر عدم الخلاف في انّ وقت الخرص هو بدوّ الصلاح » والحاصل انّه ليس قبل ذلك لاحتمال عروض العوارض بل لعلّه الغالب في الآفات ، ولظهور صحيح سعد 2 / 12 زكاة الأنعام : « إذا خرصه أخرج زكاته » في انّ الخرص بعد تعلّق الزكاة ، وأمّا انّ وقت البدوّ يكفي ولا يحتاج إلى الصبر في صدق الاسم ، إذ لا ريب انّ البدو في الثمار بل الزرع أيضا قبل صدق اسم التمر والزبيب ونحوهما فلروايات الباب 10 بيع الثمار الدالة على كفاية درك الثمرة ) .
من المالك بنفسه : بل الأقوى عدم تأثيره بدون نظر وليّ الأمر ( فانّ الخرص أساسه من جهة الحكومة حتى مرّ عدم لزوم القبول ، وأمّا قوله في 2 / 12 : « إذا خرصه ، وكذا :
إذا ما خرص » في آخر فلا إطلاق له من هذه الجهة ، فلا يصحّ قول الجواهر ومن تبعه ) .
عدل : مع كونه مأذونا من الحاكم ( وأمّا أصل كفاية العدل بل الثقة فلعموم دليل حجّية خبر الثقة وقول أهل الخبرة ) .
معاملة خاصة : فيلزم صيغة تؤديها بأيّ لغة أي كلّ ما يفيد التقبيل والتخريص والتضمين ولو بالجملة المركبة ( فالمراد من نفي الصيغة ، صيغة البيع أو الصلح ) .
إن زاد : ( فانّه من مصاديق التقبيل الوارد في المزارعة وغيرها ودلت النصوص على ذلك ، الباب 10 بيع الثمار بل وذلك مقتضى الخرص ونفوذه ) .
ويجوز للحاكم : مع رعاية المصلحة ( لعموم الولاية ) .
رطبا جاز : لكن مبنى المصنف أنّ وقت التعلّق حين صدق الاسم فيلزم صدق التمر والزبيب .
المسألة 33 : للفقراء : إذا اتجر بعين المال لنفسه أو لمصلحة الزكاة وأجاز الحاكم ،