تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره . المسألة 33 : إذا اتّجر بالمال الّذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة وإن خسر يكون خسرانها عليه . المسألة 34 : يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ ،
شرح
وأمّا إذا اتجر بالذمة ولو كان من قصده الأداء من العين فالربح له وإن كان تصرّفه محرّما ويكون ضامنا ( فانّه طبق القواعد ، ورواية علي بن أبي حمزة 3 / 52 مستحقين الزكاة لا اعتبار بها ، وصرف شهادة الكافي بوثاقة رواياته لا يفيد مع وجود ضعاف في كتابه وعدم العمل من الأصحاب سيما في المخالف للقواعد . ثمّ إنّ ما في المتن أو خصوص ما إذا اتجر بالعين على ما قلنا إنّما هو على الإشاعة لا الكلي في المعيّن أو المصرفيّة فقط كما قال الشاهرودي في المسألة 7 بقية أحكام الزكاة حيث احتمل كون الفقير المصرف فقط لا شركة . ثمّ إنّ الخوانساري قدّس سرّه استشكل في صحّته بالإجازة على مبناه قدّس سرّه في ولاية الفقيه ) . المسألة 34 : مال آخر : ( الظاهر ذلك بعد ظهور الأخبار في جواز الأداء من مال آخر فإذا ورد دليل العزل على عزل الزكاة يكون مطلقا فهذا نظير الحكومة أو هو منها . فلا وجه لاشكال الأستاذ - مدّ ظلّه - حيث استشكل في جواز العزل من مال آخر ، والأصل في الباب الروايات مثل موثق يونس 2 / 52 مستحقين الزكاة : « . . . إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء . . . » وصحيح 1 / 53 : « . . . يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس بها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس » ونظيرهما 3 و 4 / 39 مستحقين الزكاة . فهذه الروايات بمنزلة إجازة وليّ الأمر لقسمة المال المشترك ، وبعد ورود الأدلة على جواز الدفع من القيمة تشتمل هذه الروايات على عزل القيمة أيضا ) . مع وجوده أيضا : ( كما هو ظاهر الموثقة 2 / 52 ) . أو التأخير : ( لظهور بل صراحة صحيحي 1 و 2 / 39 مستحقين الزكاة في ذلك ، وإن كان التأخير جائزا تكليفا كما في 2 / 52 ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 539 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي