تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
شرح
الشركة في سبيل اللّه تعالى والغرماء ؟ ولو شكّ في ذلك فاستصحاب الملكية ثابت . وعلى ذلك فالظاهر عدم صحّة ما قاله الأستاذ قدّس سرّه : « هذه المسألة مشكلة جدّا وإن كان التعلّق على وجه الإشاعة أقرب . . . » وما قاله الگلپايگاني قدّس سرّه : لا يبعد كونه على وجه الإشاعة ، ونظيره الخوانساري والشاهرودي والشيرازي قدّس سرّهم ، إلّا أن يراد الشركة في المالية كما صرّح الخوئي قدّس سرّه بذلك ، بل وفيها أيضا اشكال النماءات باق ، وكذا اشكال وحدة السياق مع الزكاة المستحبة وليس فيها الشركة في المالية وكذا لزوم حرمة التصرّف بلا إذن الشريك لكون العين متعلّق الشركة المالية مع جواز تأخير الأداء في الزكاة ، لكنّها أسلم من الإشاعة في العين . وقال الاصطهباناتي قدّس سرّه : « . . . القدر المسلّم كونها متعلقة بالعين دون الذمة ، وأمّا كيفيّة تعلّقها بالعين فمرددة بين كونها بنحو الملك في العين بنحو الإشاعة أو بنحو الكلّي في المعيّن وبين كونها حقّا متعلّقا بالعين نظير حقّ الرّهانة أو منذور التصدّق أو غيرهما من أقسام الحقوق المتعلّقة بالأعيان وإن كان كونها بالنحو الأوّل لا يخلو من قرب والاحتياط مطلوب » . وتأمّل البروجردي قدّس سرّه ولم يجزم في البحث . 9 - التعلّق على نحو الكلي في المعين كما أفتى به الماتن قدّس سرّه وتبعه جمع منهم الشريعتمداري في التعليقة ويرد عليه عدم الدليل بل وعدم ملائمته مع : « في خمس من الإبل شاة » ، كيف يتصور الكلي في المعيّن فيه إلّا أن يحمل على المالية أيضا وفيه بعد بحسب الاعتبار أيضا مع اشكال النماءات أيضا إذا حصل النماء في جميع المال وكذا الزكاة المستحبة . ثمّ إنّ ملك الكلي في المعين إمّا على نحو الوجود السّاري أي مستغرقا وإمّا على نحو صرف الوجود ، والفرق انّه على الاستغراق يكون المالك والفقير في عرض واحد والتلف عليهما نظير الإشاعة ، ولا وجه لتعيين أحدهما في التالف والآخر في الباقي بخلاف صرف الوجود أي اعتبار الزكاة بنحو الكلي في المعيّن على وجه صرف الوجود أي صرف الوجود المنتزع من الوجودات ملك الفقير ، وكذا المشتري في بيع الصاع من
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 533 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي