تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط .
شرح
ونظيره 1 / 3 زكاة الذهب والفضة ، وهكذا حرف في واللام الظاهران في ذلك ، بل ونفس تعبير العشر والعشرين الظاهرين في الكسر المشاع . 2 - تعبير علي عليه السّلام في 1 / 14 زكاة الأنعام : « . . . فانّ أكثره له . . . فاصدع المال صدعين » أي فاقلّه للفقير كما انّ التقسيم ظاهر في الشركة ، . 3 - ما في 1 / 12 زكاة الأنعام الدال على وجوب الزكاة على المشتري إذا لم يكن البائع أدّى الزكاة . 4 - ظهور 1 / 52 مستحقين الزكاة في تعلّق ربح التجارة بالزكاة إذا لم يدفعها المالك واتّجر بالمال فللزكاة أيضا قسط من الربح ، وغير ذلك من الشواهد . إلّا أن يقال : لا نسلّم ظهور « في » في الشركة فلعلّ المراد السببية نظير في قتل الخطأ دية ، ويؤيده عدم تصوّر الظرف الحقيقي في مثل : « في خمس من الإبل شاة » بل « وفي الأربعين شاة شاة » أيضا ، إلّا أن يحمل الأخير على إرادة جزء مشاع من المجموع مساو لقيمة الشاة ، والأوّل على إرادة القيمة والمالية وهذا حمل على خلاف الظرفية للضرورة ، وأيضا لعلّ الظرف في هذه الروايات ظرف لغو متعلّق بفعل يجب أو فرض ونحوهما ، كما في صحيح الفضلاء : « فرض اللّه عزّ وجلّ الزكاة . . . الخ » فالمظروف ليس نفس الواجب بل وجوبه وفرضه ولعلّه المراد في مثل : في قتل الخطأ دية . وأيضا في غير واحد من الروايات تعبير : عليه ، أي على المكلّف وصاحب المال ، لا فيه أي في المال . كما في : على السائمة الراعية . . . ، على تسعة أشياء . . . الخ ، ويمكن الجواب عن تعابير الشركة واللام ونحوهما بصدقهما مع الملكية شأنا أيضا وكون أموالهم موضوعا لحقّ الفقراء بل في صدر حديث 1 / 14 المذكور فيه التقسيم والأكثر ، ذكر حقّ اللّه تعالى « لا تأخذن منه أكثر من حقّ اللّه تعالى ، . . . فأقبض حقّ اللّه تعالى » والحقّ أعمّ من الملك بل ظاهر إضافة الحقّ إليه تعالى عدم ملكية الفقراء ، وإلّا لقال : ملك الفقراء بدل قبض حقّ اللّه تعالى ، هذا مع عدم تصور الشركة في مثل أداء الدين من الزكاة والعتق ، وأيضا مع جواز الأداء من غير المال مع انّه خلاف مقتضى الشركة فكيف تتصور الزكاة المستحبة كمال التجارة مع انّ التعبير واحد ؟ وكيف يتصوّر وجوب دفع بنت لبون أو مخاض أو شاة مع كون المال غير ذلك ، وكيف يتصور حكم النماءات مع جواز تأخير الأداء أحيانا كما في 11 و 9 / 49 مستحقين الزكاة و 1 / 12 زكاة الأنعام ؟ وكيف تتصور
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 532 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي