تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
إذا باع الكل فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مرّ ، ولا يكفي
شرح
وفيه : انّ العين في الرهن وثيقة ولا يجوز للمرتهن أخذ العين ابتداء بخلاف الزكاة ، وأيضا لازمه لزوم الأداء ولو مع تلف المال الزكوي بلا تفريط . 5 - كونه من قبيل حقّ الغرماء المتعلّق بالتركة ، وفيه : انّ التلف بلا تفريط في الزكاة قبل العزل من مال المالك والمستحقّ وبعد العزل من الزكاة فقط وفي حقّ الغرماء لا يرد التلف على الغرماء أصلا ، فمادام بقي قدر الدين فالتلف ليس عليه ، وأيضا في حقّ الغرماء تعلّق الدين بالتركة وأمّا الوارث فليس في ذمّته شيء ، وفي الزكاة لا ريب في تكليف المكلّف أيضا ففي حقّ الغرماء ذمّة العين مشغولة فقط - بناء على امكان تصور ذلك - بخلاف الزكاة . 6 - كونه من قبيل حقّ الجناية المتعلّق بالعبد الجاني خطأ أو ولو عمدا ، فلا تشتغل ذمة المولى ولا يخرج العبد عن ملكه ، والمولى مخيّر بين دفع عين العبد إلى المجني عليه أو ورثته ، أو دفع قيمة الجناية ، وفيه : أنّ في حقّ الجناية يتعلّق الحقّ برقبة الجاني عينا قصاصا أو استرقاقا ، وفي الزكاة يجوز الدفع من غير العين بل تتعلّق بالمالية لا العين محضا فتأمّل ، فانّ جواز الدفع من غير العين مشترك في المآل ، إلّا أن يرد بانّ حقّ الجناية يتعلّق بعين العبد بلا تعلّق بشخص المولى وهو صاحب المال بخلاف الزكاة فلا ريب في تكليف الشخص واشتغال ذمّته . 7 - كونه من قبيل حقّ إرث الزوجة من البناء والأشجار بلا اشتراك في العين بل في المالية فقط ، وفيه : انّ حقّ إرثها يتعلّق بالمال بنحو المالية بلا ارتباط بالشخص مع انّ الزكاة تكون على الشخص ، وأيضا ليس للزوجة أخذ العين إذا لم يؤدّ الوارث حقّها بل ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ، وأيضا لو أعطى الوارث عين البناء يجوز للزوجة الامتناع من أخذ العين . 8 - كون التعلق على نحو الشركة الإشاعيّة في العين ويشهد لذلك أمور : 1 - تعبير الشركة في الروايات ، راجع روايات الباب 1 و 2 وجوب الزكاة والباب 1 و 2 المستحقين وغير ذلك كما في 4 / 2 مستحقين الزكاة : « انّه تعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء . . . الخ »
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 531 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي