تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر ، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به نعم يجوز دفعه على وجه القيمة وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلّا على وجه القيمة ، وكذا العكس فيهما ، نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة ، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة ، وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا ؟ لا يبعد الجواز لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضا ، لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر . المسألة 26 : إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الرباء بل هو من باب الوفاء . المسألة 27 : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم . المسألة 28 : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين فإمّا أن يكون الدّين مستغرقا أو لا ، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله ، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر
شرح
المسألة 26 : من الربا : ( خلافا للگلپايگاني والشاهرودي لاحتمال انّه من باب التبديل وشمول دليل الربا لمطلق التبديل ، وفيه : انّه على فرضه تبديل شرعي لا تبديل مالكي معاوضي ) . المسألة 27 : وجب على من بلغ : الحكم فيما تمّ نموّه قبل الانتقال مبني على الاحتياط ( لما مرّ سابقا من انّ أدلة الزكاة فيما كان للجنس سقي سيحا أو دلاء فكأنّه يخاطب الزارع لا المشتري بعد ذلك فهو كاشتراء الأنعام في الشهر الحادي عشر ، لا يجب على البائع ولا المشتري ، لكن الاحتياط لا يترك لبعد عدم الزكاة في المال أساسا ، ولظاهر الإطلاق ) . المسألة 28 : اشكال : عدم الوجوب مطلقا في المستغرق ، وفيما قابل الدين في غير المستغرق هو الأقوى ( وفاقا لغير واحد إذ الانتقال إلى الورثة بعد أداء الدين رتبة ، وفي الباقي يلاحظ نصيب كل منهم ) . بناء على انتقال التركة : لكن المبنى ضعيف ، والمنتقل إليهم خصوص ما زاد عن
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 526 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي